للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٣١٢ - عدة أم الولد

أم الولد إذا أعتقها سيدها، أو مات عنها سيدها، فإن عدّتها عندنا: ثلاث حيض (١)، وعند الشافعي: حيضة واحدة (٢).

دليلنا في المسألة، وهو: إن عدة أم الولد تشبه عدة الحرائر من وجه، وعدة الإِماء من وجه، فقدرناها بثلاثة أشهر، لشبهها بالجانبين (٣).

احتج الشافعي في المسألة، [وهو]: أن عدة أم الولد تشبه الاستبراء، فوجب أن تكون مقدار الحيضة، كما في استبراء الجارية (٤).


(١) انظر: القدوري، ص ٨١؛ المبسوط ٦/ ٥٤؛ البدائع ٤/ ٢٠٠١؛ الهداية ٤/ ٧٨٤ مع البناية.
(٢) انظر: الأم ٥/ ٢١٨؛ المهذب ٢/ ١٥٥؛ المنهاج، ص ١١٧؛ نهاية المحتاج ٧/ ١٦٧.
(٣) واستدل الأحناف بما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر وعلي وعمرو بن العاص رضي الله عنهم: "بأن عدة أم الولد ثلاث حيض".
مصنف محمد بن أبي شيبة ٥/ ١٦٢، ١٦٣؛ البدائع ١/ ٢٠٠٤؛ فتح القدير ٤/ ٣٢٢.
(٤) انظر: المهذب ٢/ ١٥٥.

<<  <   >  >>