انظر ابن ماجة ١/ ٢١٢. (٢) واستدل الشافعي بقول الله تعالى {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (النساء: ٤٣)، وقال "فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارًا ولا يقيم فيه للآية". وقال النووي: "وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح". انظر: الأم ١/ ٥٤؛ أحكام القرآن (للشافعي) ١/ ٨٣؛ وبالتفصيل: المجموع ٢/ ١٧٣ - ١٧٦. (٣) انظر: القدوري، ص ٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢١٨؛ الهداية ١/ ٤٦. (٤) رفع الأيدي في تكبيرة الركوع والرفع منه سنة، في مذهب الشافعية كما نص عليه النووي، وأما الرفع عند رفع الرأس من السجود، فلم يصح عن أحد من الأئمة. انظر: الأم ١/ ١١٠؛ التنبيه، ص ٢٥؛ الوجيز ١/ ٤١؛ المنهاج، ص ١٠، ١١؛ المجموع ٣/ ٣٦٧؛ المدونة الكبرى ١/ ٦٨؛ المغني (لابن قدامة) مع الشرح الكبير ١/ ٥٣٧، ٥٥٣.