للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه [نهى] الحائض والجنب عن دخول المسجد" (١).

واحتج الشافعي: الأدمي أصله طاهر، فوجب أن لا يمنع عن عبور في المسجد، دليله: إذا كان لحاجة (٢).

مسألة: ٦١ - مواقع رفع الأيدي في الصلاة

لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا عند الافتتاح عندنا (٣)، وعند الشافعي: ترفع عند القيام وعند رفع الرأس من الركوع والسجود (٤).


(١) الحديث رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". أبو داود، في الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد (٢٣٢)، ١/ ٦٠، ورواه ابن ماجة عن أم سلمة بلفظ نحوه، في الطهارة وسننها، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد (٦٤٥)، وقال البوصيري في الزوائد في إسناد الحديث: "إسناده ضعيف، محدوج لم يوثق. وأبو الخطاب مجهول".
انظر ابن ماجة ١/ ٢١٢.
(٢) واستدل الشافعي بقول الله تعالى {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (النساء: ٤٣)، وقال "فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارًا ولا يقيم فيه للآية".
وقال النووي: "وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح".
انظر: الأم ١/ ٥٤؛ أحكام القرآن (للشافعي) ١/ ٨٣؛ وبالتفصيل: المجموع ٢/ ١٧٣ - ١٧٦.
(٣) انظر: القدوري، ص ٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢١٨؛ الهداية ١/ ٤٦.
(٤) رفع الأيدي في تكبيرة الركوع والرفع منه سنة، في مذهب الشافعية كما نص عليه النووي، وأما الرفع عند رفع الرأس من السجود، فلم يصح عن أحد من الأئمة.
انظر: الأم ١/ ١١٠؛ التنبيه، ص ٢٥؛ الوجيز ١/ ٤١؛ المنهاج، ص ١٠، ١١؛ المجموع ٣/ ٣٦٧؛ المدونة الكبرى ١/ ٦٨؛ المغني (لابن قدامة) مع الشرح الكبير ١/ ٥٣٧، ٥٥٣.

<<  <   >  >>