انظر: تصحيح التنبيه، ص ٧٤؛ المغرب، المصباح؛ التعريفات: (كفل). وشرعاً: "ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة". وعرف الشربيني كفالة البدن، بأنها: "التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها". الاختيار ٢/ ١٦٦؛ مغني المحتاج ٢/ ٢٠٣. (٢) انظر: القدوري، ص ٥٦؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٤٠٩؛ الهداية ٦/ ٧٢٣، مع البناية. (٣) ذكر المؤلف: بأن الكفالة بالنفس باطلة عند الشافعية هذا باعتبار قول مرجوح عندهم، "والمذهب صحة كفالة البدن" كما ذكره الشيرازي والنووي وأجاب الشيرازي عن قول الإمام الشافعي في الأم - "إن الكفالة بالنفس ضعيفة" - بقوله: "أراد من جهة القياس". انظر: الأم ٣/ ٣٣١؛ المهذب ١/ ٣٥٠؛ التنبيه، ص ٧٥؛ الوجيز ١/ ١٨٤؛ المنهاج، ص ٦٢؛ مغني المحتاج ٢/ ٢٠٣. (٤) استدل الأحناف على صحة الكفالة بالنفس من النقل، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الزعيم غارم"، قال المرغيناني: "وهذا يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها" لعدم الفصل بين الكفالة بالمال والكفالة =