للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الكفالة (١)

[مسألة]: ٢٠٥ - كفالة النفس

الكفالة بالنفس دون المال تصح عندنا (٢)، وعند الشافعي: الكفالة بالنفس باطلة (٣).

دليلنا في المسألة وهو: أن الكفيل التزم على نفسه إحضار المدعى عليه عند القاضي وقت حاجة المدعي، فوجب أن يصح قياساً على الكفالة بالضمان (٤).


(١) الكفالة: بفتح الكاف - لغة: بمعنى الضمّ، قال تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} (آل عمران: ٣٧)، أي ضمها إلى نفسه، ويقال وقد كفل عنه لغريمه بالمال أو بالنفس كفلاً، وكفالة من باب قتل، وتكفل بالشيء: ألزمه نفسه وتحمل به، وتكفل بالدين: التزم به، قال صاحب المغرب: الكفيل: "الضامن وتركيبه دال على الضم والتضمين".
انظر: تصحيح التنبيه، ص ٧٤؛ المغرب، المصباح؛ التعريفات: (كفل).
وشرعاً: "ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة".
وعرف الشربيني كفالة البدن، بأنها: "التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها". الاختيار ٢/ ١٦٦؛ مغني المحتاج ٢/ ٢٠٣.
(٢) انظر: القدوري، ص ٥٦؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٤٠٩؛ الهداية ٦/ ٧٢٣، مع البناية.
(٣) ذكر المؤلف: بأن الكفالة بالنفس باطلة عند الشافعية هذا باعتبار قول مرجوح عندهم، "والمذهب صحة كفالة البدن" كما ذكره الشيرازي والنووي وأجاب الشيرازي عن قول الإمام الشافعي في الأم - "إن الكفالة بالنفس ضعيفة" - بقوله: "أراد من جهة القياس".
انظر: الأم ٣/ ٣٣١؛ المهذب ١/ ٣٥٠؛ التنبيه، ص ٧٥؛ الوجيز ١/ ١٨٤؛ المنهاج، ص ٦٢؛ مغني المحتاج ٢/ ٢٠٣.
(٤) استدل الأحناف على صحة الكفالة بالنفس من النقل، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الزعيم غارم"، قال المرغيناني: "وهذا يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها" لعدم الفصل بين الكفالة بالمال والكفالة =

<<  <   >  >>