للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٤٥ - القران أفضل أم الإفراد

القران (١) عندنا أفضل (٢)، وعند الشافعي: الإفراد أفضل (٣).

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حج وهو قارن (٤)،


(١) أنواع النسك: القران والتمتع والإفراد.
(أ) والقران: لغة: الجمع بين الشيئين مطلقًا، وقرن بين الحج والعمرة قرانًا بالكسر أي جمع بينهما في الإحرام، وهو من باب قتل، وفي لغة من باب ضرب. وشرعًا "الجمع بين إحرام العمرة والحج بسفر واحد".
(ب) والتمتع: من المتعة أي الانتفاع. وشرعًا: "هو الجمع بين أفعال الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة بإحرامين بتقديم أفعال العمرة من غير أن يلم بأهله إلمامًا صحيحًا".
(ج) والإفراد من الفرد: الوتر وهو الواحد، يقال أفردت الحج عن العمرة: فعلت كل واحد على حدة. وشرعًا: "هو أن يحج أولًا ثم يعتمر بعد الفراغ من الحج، أو يؤدي كل نسك في سفر على حدة، أو يكون أداء العمرة في غير أشهر الحج".
انظر: الصحاح، المغرب، المصباح، التعريفات، مادة: (قرن، متع، فرد)، المبسوط ٤/ ٢٥، ٣٠؛ البدائع ٣/ ١١٨٩؛ اللباب في شرح الكتاب ١/ ٩٦.
(٢) الأفضل عند الأحناف: القران، ثم التمتع ثم الإفراد.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٦١؛ القدوري، ص ٢٨؛ المبسوط ٤/ ٢٥، ٢٦؛ البدائع ٣/ ١٢٠٥؛ الهداية ١/ ١٥٣.
(٣) وعند الشافعية أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران. وشرط تقديم الإفراد أن يحج ثم يعتمر تلك السنة، فلو آخر العمرة عن سنته فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه.
انظر: مختصر المزني، ص ٦٣، ٦٤؛ التنبيه، ص ٤٩؛ المجموع مع المهذب ٧/ ١٣٨، ١٣٩؛ روضة الطالبين ٣/ ٤٤.
(٤) قال السرخسي: "وعلماؤنا رحمهم الله استدلوا بحديث عليّ وابن مسعود وعمران بن الحصين وأنس رضي الله عنهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى سعيين". المبسوط ٤/ ٢٦.
وانظر الأحاديث الواردة أن حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قرانًا، في نصب الراية ٣/ ٩٩ - ١٠١، والمصادر الآتية في حديث أنس رضي الله عنه.

<<  <   >  >>