عن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد صلاتنا هذه - يعني المزدلفة - ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد أتم حجه وقضى تفثه"، اللفظ للترمذي: أبو داود في الحج، باب من لم يدرك عرفة (١٩٥٠)، ٢/ ١٩٦؛ الترمذي، في باب من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (٨٩١)، وقال: "حديث حسن صحيح" ٣/ ٢٣٩؛ والنسائي، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة ٥/ ٢٦٣؛ ابن ماجه، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (٣٠١٦)، ٢/ ١٠٠٤. والظاهر من الحديث ووجه استدلاله كما ذكره المؤلف، أنه دليل لمذهب الأحناف، وإنما وقع قوله: "احتج الشافعي في المسألة" سهوًا من الناسخ؛ لأن المؤلف، نادرًا ما يذكر دليلين لمذهب واحد، والله أعلم. استدل الشافعي لمذهبه، بقول الله عز وجل: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] وقال: "فقرن العمرة به، وأشبه بظاهر القرآن أن تكون العمرة واجبة ... " وأدلة أخرى من الآثار. انظر: مختصر المزني، ص ٦٣. واستدل البيهقي لوجوب العمرة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة السائل الذي سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان والإسلام؟ وهو جبريل عليه السلام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان"، قال: فإن قلت هذا فأنا مسلم؟ ، قال: "نعم"، قال: صدقت، وذكر الحديث. هكذا رواه البيهقي، وقال: "رواه مسلم في الصحيح .. إلا أنه لم يسق متنه"، وذكر له أدلة أخرى، انظر السنن الكبرى، باب من قال بوجوب العمرة ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٢؛ مسلم، في الِإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (١)، ١/ ٣٦.