للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دليلنا في المسألة، وهو: أن الشرع إنما أوجب فساد الحج بالوطء الكامل في محله؛ لأنه يحصل به اقتضاء الشهوة بكماله، وهذا المعنى لا يحصل بهذه الأشياء، فلا تلزمه الكفارة (١)، دليله: الاحتلام (٢).

احتج الشافعي، في المسألة: بأنه وطء يتعلق به الحكم، وهو الحد، فوجب أن يثبت به فساد الحج، كالوطء في الفرج (٣).

مسألة: ١٥٦ - حج الصبي

الصبي (٤) ليس له حج صحيح عندنا (٥)، وعند الشافعي،


= وقال النووي معلقًا عليه: "وهذا الذي قاله هو المذهب، وبه قطع الجمهور من العراقيين والخراسانيين".
انظر: الأم ٢/ ٢١٨؛ النكت للشيرازي (مخطوط) (ورقة ١٠٩/ أ)، المجموع ٧/ ٣٩٤؛ الروضة ٣/ ١٣٨.
وعدم ذكر المؤلف المسألة بالتفصيل: إما لأجل الاختصار كعادته، ليسهل الحفظ والضبط، وإما أنه ذكره من محفوظاته، بدون الرجوع إلى المراجع، والله أعلم، كما رأينا ذلك أيضًا في المسألة السابقة، وأشباهها كثيرة.
(١) قوله: (لا تلزمه الكفارة) صحيح إن أراد به البدنة، وإلا فغير صحيح، كما علم من تفصيل المسألة.
(٢) قياسه الوطء فيما دون الفرج بالاحتلام، غبر مستقيم؛ لأن الاحتلام ليس من فعله، ولم يوجب أحد على المحتلم الكفارة، وأما الوطء فيما دون الفرج ففيه استمتاع، وإن كان قاصرًا، كما أن من فعله فعليه الكفارة كما بينته، وهذا قياس مع الفارق.
(٣) وبالنسبة لدلالة عدم فساد الحج بالوطء فيما دون الفرج، كما ذكره الشيرازي، بقوله: "لأنها مباشرة لا يجب الحد بجنسها فلم يفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة". المجموع ٧/ ٣٩٥.
وانظر: مراجع الشافعية في هامش (١) من المسألة.
(٤) اتفق العلماء على عدم وجوب الحج على الصبي، وسقوط فرضيته عنه، ولو حج ثم بلغ لا يجزئه عن حجة الإسلام، نقل ابن المنذر الإجماع فيها.
انظر: ابن المنذر، الإجماع، ص ٦٨؛ البدائع ٣/ ١٠٨٢؛ المجموع ٧/ ٣٤.
(٥) اشتهر في كتب الخلاف: بأن الأحناف يقولون: بعدم صحة حج الصبي، كما ذكر المؤلف هنا، ونقل بعضهم ذلك عن بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله كالشيرازي في النكت، وابن=

<<  <   >  >>