للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب النفقات (١)

[مسألة]: ٣١٧ - خيار فسخ النكاح بإعسار الزوج عن النفقة

إذا أعسر الرجل في نفقة المرأة، لا يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح عندنا (٢) وعند الشافعي: يثبت (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أنا أجمعنا: على أن إعسار الزوج عن المهر لا يثبت للمرأة خيار الفسخ، فإعساره عن النفقة أولى أن لا يثبت للمرأة [خيار الفسخ؛ لأن] (٤) المهر أقوى من النفقة وجوبًا، ثم أن العجز عن المهر لما لم يثبت الخيار، فالنفقة أولي (٥).


(١) النفقات: جمع نفقة وهي مشتقة من النفوق، وهو الهلاك، يقال: نفقت الدابة نفوقًا: هلكت، أو من النفاق، وهو: الرواج، نفقت السلعة نفاقًا: راجت.
انظر: المغرب، مختار الصحاح، المصباح، مادة: (نفق).
وشرعًا هي: "الطعام والكسوة والسكني"، وتجب النفقة علي الغير بأسباب ثلاثة: زوجية وقرابة وملك، وجمعها هنا، لاختلاف أنواعها.
انظر: الدر المختار ٣/ ٥٧١، ٥٧٢؛ مغني المحتاج ٣/ ٤٢٥.
(٢) وعلى الزوجة أن تستدين بأمر القاضي، ويحال الغريم علي الزوج.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٢٣؛ القدوري، ص ٨٢؛ المبسوط ٥/ ١٩٠؛ الهداية ٤/ ٣٨٩، مع شرح فتح القدير والعناية.
(٣) انظر: الأم ٥/ ٩١؛ المهذب ٢/ ١٦٤؛ المنهاج، ص ١٢٠.
(٤) في الأصل: فراغ فزيدت ليستقيم المعنى.
(٥) واستدل الأحناف من النقل بقوله عز وجل: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (البقرة ٢٨٠) ووجه الدلالة كما قال الكمال بن الهمام: "وغاية النفقة أن تكون دينًا في الذمة، وقد أعسر بها الزوج فكانت المرأة مأمورة بالإِنظار بالنص".
انظر أدلتهم بالتفصيل: المبسوط ٥/ ١٩١؛ فتح القدير مع العناية ٤/ ٣٩١، ٣٩٢.

<<  <   >  >>