انظر: المغرب، مختار الصحاح، المصباح، مادة: (نفق). وشرعًا هي: "الطعام والكسوة والسكني"، وتجب النفقة علي الغير بأسباب ثلاثة: زوجية وقرابة وملك، وجمعها هنا، لاختلاف أنواعها. انظر: الدر المختار ٣/ ٥٧١، ٥٧٢؛ مغني المحتاج ٣/ ٤٢٥. (٢) وعلى الزوجة أن تستدين بأمر القاضي، ويحال الغريم علي الزوج. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٢٣؛ القدوري، ص ٨٢؛ المبسوط ٥/ ١٩٠؛ الهداية ٤/ ٣٨٩، مع شرح فتح القدير والعناية. (٣) انظر: الأم ٥/ ٩١؛ المهذب ٢/ ١٦٤؛ المنهاج، ص ١٢٠. (٤) في الأصل: فراغ فزيدت ليستقيم المعنى. (٥) واستدل الأحناف من النقل بقوله عز وجل: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (البقرة ٢٨٠) ووجه الدلالة كما قال الكمال بن الهمام: "وغاية النفقة أن تكون دينًا في الذمة، وقد أعسر بها الزوج فكانت المرأة مأمورة بالإِنظار بالنص". انظر أدلتهم بالتفصيل: المبسوط ٥/ ١٩١؛ فتح القدير مع العناية ٤/ ٣٩١، ٣٩٢.