وقال ابن القطان في كتابه: "الراوي عن الكردي: داهر بن نوح وهو لا يعرف ولعل الجناية منه". وأما المرسل فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه والدراقطني والبيهقي في سننهما عن مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، كما ذكره الدارقطني، ونقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه. وقال ابن حجر: "وطريق مكحول المرسلة على ضعفها أمثل من الموصولة". انظر: الدارقطني ٣/ ٤، ٥، مع التعليق المغني؛ السنن الكبرى ٥/ ٢٦٨؛ نصب الراية ٤/ ٩؛ تلخيص الحبير ٣/ ٦. (١) واستدل الشيرازي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر"، وفي هذا البيع غرر، ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالسلم. وأخرجه مسلم، في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (١٥١٣)، ٣/ ١١٥٣. راجع المسألة واختلاف الشافعية فيها في المجموع ٩/ ٣١٥ فما بعدها. (٢) خيار الشرط: هو مركب إضافي، من إضافة الحكم إلى سببه، أي الخيار الذي سببه الشرط، إذ لولا الشرط لما ثبت الخيار. وهو: أن يشترط في العقد أو بعده الخيار، لأحد المتعاقدين أو كليهما في فسخ العقد وإمضائه كان يقول البائع للمشتري: بعت لك هذه الدار بكذا، على أني بالخيار مدة كذا. انظر: البناية ٦/ ٢٥٨؛ أحمد أبو الفتح، المعاملات في الشريعة الإسلامية ١/ ٢١٤. (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٧٥؛ القدوري، ص ٣٥؛ المبسوط ١٣/ ٤٢؛ تحفة الفقهاء ٢/ ١٠٢؛ الهداية وشروحها: فتح القدير والعناية ٦/ ٣١٨؛ البناية ٦/ ٢٨٣. (٤) انظر: الأم ٣/ ٥؛ المجموع مع المهذب ٩/ ٢٢١، ٢٢٢؛ المنهاج، ص ٤١.