للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي وهو: أن الكافر ليس بأهل للملك على المسلم، بدليل أنه لا يملك النكاح على المسلمة، وكذلك بالشراء وجب أن لا يملك (١).

وكان المعنى فيها: إنما هو الاستذلال؛ لأن الكافر منهي عن الاستذلال للمسلم بالملك (٢).

مسألة: ١٧٩ - بيع الكلب المعلّم

بيع الكلب المعلّم جائز عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤).

دليلنا في المسألة وهو: أن الكلب إذا كان معلّمًا يكون حيوانًا منتفعًا به، فجاز بيعه، كسائر الحيوانات (٥).


(١) انظر الأدلة: المجموع ٩/ ٣٩٢، ٣٩٣.
(٢) ودليل هذا قوله عز وجل: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١].
انظر: المسألة مع اختلاف الفقهاء فيها بالتفصيل: تفسير القرطبي ٥/ ٤٢١، ٤٢٢.
(٣) يجوز بيع الكلب مطلقًا عند الأحناف، بدون تفريق بيع المعلّم وغير المعلم، برواية الأصل، كما ذكره الكاساني.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٨٤؛ البدائع ٦/ ٣٠٠٦، ٧/ ٣٠٧٣.
(٤) لا يجوز بيع الكلب مطلقًا عند الشافعية، سواء كان معلمًا أو غير معلم، لاعتباره نجس العين كالخنزير، إلا أنه رخص اقتناؤه والانتفاع به، لأجل الاصطياد والحراسة، لاستثناء الشارع ذلك، للحاجة.
انظر: مختصر المزني، ص ٨٩، ٩٠؛ المهذب ١/ ٢٦٨؛ الوجيز ١/ ١٣٣؛ الروضة ٣/ ٣٤٨.
(٥) واستدل الأحناف على جواز بيعه مطلقًا: بأنه مال مباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق، فكان محلًا للبيع، كالصقر والبازي.
انظر بالتفصيل: البدائع ٦/ ٣٠٠٦.

<<  <   >  >>