انظر: ابن ماجة في الجنائز. باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (١٥١٣)، ١/ ٤٨٥؛ مصنف عبد الرزاق (٦٦٣٦)، ٣/ ٥٤١، (٦٦٥٣)، ٣/ ٥٤٦؛ المستدرك ٢/ ١٢٠؛ السنن الكبرى ٤/ ١٢؛ نصب الراية ٢/ ٣٠٩. (١) واستدل الشافعي من النقل بما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد: "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم". (رواه البخاري في الجنائز، في باب الصلاة على الشهيد (١٣٤٣)، ٩/ ٢٠٣). راجع أدلة المسألة بالتفصيل: الأم ١/ ٢٦٧، ٢٦٨؛ والمجموع مع المهذب ٥/ ٢١٨ فما بعدها. (٢) انظر: القدوري، ص ١٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٤؛ الهداية ١/ ٩٤. (٣) أي بالتخيير إن شاؤا في ثيابهم وإن شاؤا نزعوها وكفنوهم في غيرها. انظر: الأم ١/ ٢٦٧؛ التنبيه، ص ٣٦؛ الوجيز ١/ ٧٦؛ المجموع ٥/ ٢٢٢؛ المنهاج، ص ٢٨. (٤) الحديث بهذا اللفظ أورده الكاساني في البدائع ٢/ ٨٠٦، وقال ابن الهمام: "غريب تمامه" والظاهر أن الحديث مركب من حديثين: الجزء الأول ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن صعير: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أشرف على قتلى أحد فقال: "إنِّي شهدت على هؤلاء فزمّلوهم بدمائهم وكلومهم". =