البخاري، في الذبائح، باب لحوم الخيل (٥٥١٩، ٥٥٢٠)، ٩/ ٦٤٨؛ مسلم، في الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل (١٩٤١، ١٩٤٢)، ٣/ ١٥٤١؛ السنن الكبرى ٩/ ٣٢٦. (٢) الفلّو: المهر يفصل عن أمه، والجمع: أفلاء، والفلوة: الأنثى. انظر: المصباح، مادة: (فلو). (٣) لم أعثر على هذا الأثر ويغني ما ثبت في الصحيحين عن جواز أكل لحم الخيل عن هذا. (٤) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٨٠؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٣٠. (٥) ما ذكره المؤلف عن الشافعي هو قول مرجوح لدى الشافعية، والراجح: أنه لا يجوز له إلا قدر سد الرمق، إلا أن يخاف تلفًا إن اقتصر عليه، قال النووي في المنهاج: "وهو القول الأظهر". انظر: مختصر المزني، ص ٢٨٦؛ المهذب ١/ ٢٥٧؛ والتنبيه، ص ٦١؛ المنهاج، ص ١٤٣. (٦) سورة البقرة: آية ١٧٣. (٧) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٣٠.