للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة؛ لأن الخيل قد أكل في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١) وفي زمان أصحابه، حتى أن عمر رضي الله عنه مر على قرية فرأى أنهم يأكلون المهر، فسأل عن ذلك فقالوا: إنا نأكل الفلوة (٢)؛ لأن الساعة قريب، قال عمر رضي الله عنه: لا تفعلوا فإن في الأمر تراخيًا، فهذا دليل على أنه حلال (٣).

مسألة: ٣٧٧ - ما يحل للمضطر أن يأكل من الميتة

المضطر يحل له أن يأكل من الميتة، قدر سد الرمق، وقدر الشبع لا يحل عندنا (٤)، وعند الشافعي: يحل (٥).

دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} (٦) أراد به أن يأكل عند الضرورة من غير شبع (٧).


(١) ذلك بما أخرجه الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل"، ولفظ البخاري: "ورخص في لحوم الخيل". وكذلك ما روي في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: "نحرنا على عهد رسول الله فرسًا فأكلناه".
البخاري، في الذبائح، باب لحوم الخيل (٥٥١٩، ٥٥٢٠)، ٩/ ٦٤٨؛ مسلم، في الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل (١٩٤١، ١٩٤٢)، ٣/ ١٥٤١؛ السنن الكبرى ٩/ ٣٢٦.
(٢) الفلّو: المهر يفصل عن أمه، والجمع: أفلاء، والفلوة: الأنثى.
انظر: المصباح، مادة: (فلو).
(٣) لم أعثر على هذا الأثر ويغني ما ثبت في الصحيحين عن جواز أكل لحم الخيل عن هذا.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٨٠؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٣٠.
(٥) ما ذكره المؤلف عن الشافعي هو قول مرجوح لدى الشافعية، والراجح: أنه لا يجوز له إلا قدر سد الرمق، إلا أن يخاف تلفًا إن اقتصر عليه، قال النووي في المنهاج: "وهو القول الأظهر". انظر: مختصر المزني، ص ٢٨٦؛ المهذب ١/ ٢٥٧؛ والتنبيه، ص ٦١؛ المنهاج، ص ١٤٣.
(٦) سورة البقرة: آية ١٧٣.
(٧) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٣٠.

<<  <   >  >>