للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسخت (١)، فبقيت الأضحية واجبة.

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم" (٢) صلوات الله [تعالى عليه].

[مسألة]: ٣٧٥ - كيفية ذكاة الحيوان

الذكاة في الحلق (٣) بين اللبة (٤) والودجين (٥) عندنا (٦)، وعند الشافعي: هو قطع الحلق واللبة (٧).


(١) والدليل على نسخ العتيرة ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا فرع ولا عتيرة".
البخاري، في العقيقة، باب العتيرة (٥٤٧٤)، فح الباري ٩/ ٥٩٦؛ مسلم في الأضاحي باب الفرع والعتيرة (١٩٧٦)، ٣/ ١٥٦٤.
(٢) لم يرد الحديث بهذا اللفظ، ولفظه: كما رواه ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: "سنة أبيكم إبراهيم ... " الحديث. ونقل عن الزوائد: "في إسناده أبو داود، واسمه نفيع بن الحارث، وهو متروك، واتهم بوضع الحديث". ابن ماجه، في الأضاحي، باب ثواب الأضحية (٣١٢٧)، ٢/ ١٠٤٥.
(٣) الحلق: وهو في الأصل الحلقوم كما في الصحاح، مادة: (حلق).
(٤) اللبة: بالفتح والتشديد؛ المنحر: من العقدة إلى مبدأ المصدر.
انظر: المغرب، المصباح مادة: (لبب).
(٥) الودجان: "عرقان غليظان يكتنفان ثغرة المنحر، يمينًا ويسارًا"، المغرب، المصباح، مادة: (ودج).
(٦) اختلفت روايات كتب الأحناف في: بيان محل الذبح، قال القدوري: "والذبح بين الحلق واللبة، والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم، والمرئ والودجان، وإن قطعها حل الأكل، وإن قطع أكرها [ثلاثة منها] فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى"؛ القدوري، ص ٩٩. انظر بالتفصيل: المبسوط ٢/ ١٢، ٣؛ البناية في شرح الهداية ٩/ ٣٢ وما بعدها؛ اللباب ٣/ ٢٢٥، ٢٢٦.
(٧) انظر الأم ٢/ ٢٣٦، ٢٣٧؛ المهذب ١/ ٢٥٩؛ المنهاج، ص ١٤٠؛ نهاية المحتاج ٨/ ١١١. والخلاف بين الطرفين ينحصر في الودجين؛ لأن المجزئ في الذكاة عند أبي حنيفة: قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وعند الشافعي: قطع الحلقوم والمريء فقط، ولا يجب قطع الودجين بل يستحب، كما سبق بيانه.

<<  <   >  >>