البخاري، في العقيقة، باب العتيرة (٥٤٧٤)، فح الباري ٩/ ٥٩٦؛ مسلم في الأضاحي باب الفرع والعتيرة (١٩٧٦)، ٣/ ١٥٦٤. (٢) لم يرد الحديث بهذا اللفظ، ولفظه: كما رواه ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: "سنة أبيكم إبراهيم ... " الحديث. ونقل عن الزوائد: "في إسناده أبو داود، واسمه نفيع بن الحارث، وهو متروك، واتهم بوضع الحديث". ابن ماجه، في الأضاحي، باب ثواب الأضحية (٣١٢٧)، ٢/ ١٠٤٥. (٣) الحلق: وهو في الأصل الحلقوم كما في الصحاح، مادة: (حلق). (٤) اللبة: بالفتح والتشديد؛ المنحر: من العقدة إلى مبدأ المصدر. انظر: المغرب، المصباح مادة: (لبب). (٥) الودجان: "عرقان غليظان يكتنفان ثغرة المنحر، يمينًا ويسارًا"، المغرب، المصباح، مادة: (ودج). (٦) اختلفت روايات كتب الأحناف في: بيان محل الذبح، قال القدوري: "والذبح بين الحلق واللبة، والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم، والمرئ والودجان، وإن قطعها حل الأكل، وإن قطع أكرها [ثلاثة منها] فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى"؛ القدوري، ص ٩٩. انظر بالتفصيل: المبسوط ٢/ ١٢، ٣؛ البناية في شرح الهداية ٩/ ٣٢ وما بعدها؛ اللباب ٣/ ٢٢٥، ٢٢٦. (٧) انظر الأم ٢/ ٢٣٦، ٢٣٧؛ المهذب ١/ ٢٥٩؛ المنهاج، ص ١٤٠؛ نهاية المحتاج ٨/ ١١١. والخلاف بين الطرفين ينحصر في الودجين؛ لأن المجزئ في الذكاة عند أبي حنيفة: قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وعند الشافعي: قطع الحلقوم والمريء فقط، ولا يجب قطع الودجين بل يستحب، كما سبق بيانه.