انظر: تأسيس النظر، ص ٧٠، ٧١؛ المبسوط ١/ ٢١٦؛ تخريج الفروع على الأصول، ص ١٠١، وقد سبق تخريج الحديث في المسألة (٦٨)، ص ١٨٠. (٢) أن كل مصلّ يصلّى لنفسه، ولا تعلق لصلاة المقتدي بصلاة الإِمام إلَّا المتابعة في أفعاله الظاهرة. انظر: تخريج الفروع على الأصول، ص ١٠٢؛ راجع: المسألة (٦٨)، ص ١٦٥. (٣) ما ذكره المؤلف ليس على إطلاقه بل الخنزير مستثنى؛ لأنه نجس العين كا نص عليه الطحاوي والكاساني، "بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيًا وميتًا" والحكم فيما عداه كما ذكره المؤلف. انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧؛ البدائع ١/ ٢٧١؛ الهداية، مع شرح فتح القدير والعناية ١/ ٩٦، ٩٧؛ حافية ابن عابدين ٤/ ٢٠١، فما بعدها. (٤) يجب نزعه إن لم يخف التلف، فإن خاف التلف أجزأته صلاته. انظر: التنبيه، ص ٢١؛ المهذب ١/ ٦٧؛ المجموع ٣/ ١٤٥. (٥) راجع مراجع الأحناف السابقة. والمسألة (٦) في حكم العظم والشعر، ص ٩٩.