للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندنا: يصلي صلاة الإمام، حتى لو فسدت صلاة الإمام لفسدت صلاة (١) المقتدي، وعند الشافعي بخلاف ما ذكرنا (٢).

مسألة: ٧٣ - حكم صلاة من زرع بجسمه عظم الكلب أو الخنزير، أو ألصق به

إذا وصل عظمه بعظم الكلب أو الخنزير أو ألصق بلحمه، ولا يمكن نزعه، صحت الصلاة، ولا يلزمه نزعه عندنا (٣)، وعند الشافعي: يجب نزعه ولا تصح الصلاة (٤).

وحاصل الخلاف يعرف: أن عظم ما لا يؤكل لحمه طاهر عند أبي (٥) حنيفة؛ لأن العظم لا روح فيه.


(١) الأصل عند الأحناف: أن صلاة المأموم تابعة لصلاة الإِمام صحة وفسادًا لا أداء وعملًا، وهي كالمندرجة في ضمن صلاة الإمام لقوله - "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" أي صلاة الإِمام تتضمن صلاة المقتدي، والأصل أن المقتدي إذا اعتقد فساد صلاة الإِمام تفسد صلاته، وذلك لتنزيل حدث الإمام منزلة حدث المأموم.
انظر: تأسيس النظر، ص ٧٠، ٧١؛ المبسوط ١/ ٢١٦؛ تخريج الفروع على الأصول، ص ١٠١، وقد سبق تخريج الحديث في المسألة (٦٨)، ص ١٨٠.
(٢) أن كل مصلّ يصلّى لنفسه، ولا تعلق لصلاة المقتدي بصلاة الإِمام إلَّا المتابعة في أفعاله الظاهرة.
انظر: تخريج الفروع على الأصول، ص ١٠٢؛ راجع: المسألة (٦٨)، ص ١٦٥.
(٣) ما ذكره المؤلف ليس على إطلاقه بل الخنزير مستثنى؛ لأنه نجس العين كا نص عليه الطحاوي والكاساني، "بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيًا وميتًا" والحكم فيما عداه كما ذكره المؤلف.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧؛ البدائع ١/ ٢٧١؛ الهداية، مع شرح فتح القدير والعناية ١/ ٩٦، ٩٧؛ حافية ابن عابدين ٤/ ٢٠١، فما بعدها.
(٤) يجب نزعه إن لم يخف التلف، فإن خاف التلف أجزأته صلاته.
انظر: التنبيه، ص ٢١؛ المهذب ١/ ٦٧؛ المجموع ٣/ ١٤٥.
(٥) راجع مراجع الأحناف السابقة. والمسألة (٦) في حكم العظم والشعر، ص ٩٩.

<<  <   >  >>