(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٦؛ القدوري، ص ٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٠١؛ الهداية ١/ ٧٧ مع فتح القدير. (٣) "والمعتبر في العمق، أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف، وهو الصحيح، كما ذكره المرغيناني: الهداية ١/ ١٩؛ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص ٤. (٤) وعليه الفتوى، ويقصد بالعدد: الذراع، وهو: بذراع العامة، ويساوي الذراع بالمقاييس الحديثة: ٢، ٤٦ سم. انظر: الهداية ١/ ١٩؛ ابن الرفعة الأنصاري، الإيضاح والبيان في معرفة المكيال والميزان، ص ٧٧. (٥) انظر: فتح القدير ١/ ٧٧. (٦) قال الكمال ابن الهمام: "وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى، إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر، لا يجوز الوضوء والإجاز، وعنه: اعتباره بالتحريك .. ثم قال: والأول أصح عند جماعة .. وهو الأليق بأصل أبي حنيفة، أعني: عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي، والتفويض فيه إلى رأي المبتلى، بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعًا". فتح القدير ١/ ٧٧.