للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في ذلك: وهو أن التراب بدل عن الماء، فإذا وجد الماء خلال الصلاة فقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود، والمبدل يبطل حكم البدل فتعلق الحكم بالأصل (١).

مسألة: ٢٦ - حد الماء الكثير

حد الماء الكثير، عندنا، وهو: إذا حرك من جانب لم يتحرك من جانب آخر (٢) إذا كان عمقه قدر شبر (٣)، وهكذا روى عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أن يكون عشرًا في عشر (٤)، وفي رواية أخرى: ثمان في ثمان (٥) فإذا وقع فيهما نجاسة لم ينجس عندنا (٦).

وعند الشافعي: حد الماء الكثير الذي لا يحمل النجاسة،


(١) راجع أدلة الحنفية في المسألة بالتفصيل: المبسوط ١/ ١٢٤، ١٢٥؛ البدائع ١/ ٢٠٩ وما بعدها.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٦؛ القدوري، ص ٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٠١؛ الهداية ١/ ٧٧ مع فتح القدير.
(٣) "والمعتبر في العمق، أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف، وهو الصحيح، كما ذكره المرغيناني: الهداية ١/ ١٩؛ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص ٤.
(٤) وعليه الفتوى، ويقصد بالعدد: الذراع، وهو: بذراع العامة، ويساوي الذراع بالمقاييس الحديثة: ٢، ٤٦ سم.
انظر: الهداية ١/ ١٩؛ ابن الرفعة الأنصاري، الإيضاح والبيان في معرفة المكيال والميزان، ص ٧٧.
(٥) انظر: فتح القدير ١/ ٧٧.
(٦) قال الكمال ابن الهمام: "وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى، إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر، لا يجوز الوضوء والإجاز، وعنه: اعتباره بالتحريك .. ثم قال: والأول أصح عند جماعة .. وهو الأليق بأصل أبي حنيفة، أعني: عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي، والتفويض فيه إلى رأي المبتلى، بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعًا". فتح القدير ١/ ٧٧.

<<  <   >  >>