للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل ملك النكاح وملك اليمين (١)، بل حظ الكافر أكثر في الدنيا، لقوله تعالى: {وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (٣٤) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ} (٢).

احتج الشافعي، في المسألة وقال: إن مال المسلم معصوم بعصمة الإسلام، فوجب أن لا يملكه الكافر، كرقبة السلم (٣).

مسألة: ٢٤٠ - عقوبة المرتدة

المرتدة عندنا: لا تقتل (٤)، وعند الشافعي: تقتل (٥).

دليلنا في المسألة وهو: أن ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لما دخل مكة يوم الفتح فرأى امرأة مقتولة، فقال: "ما كانت هذه


(١) واستدل الأحناف بقوله سبحانه وتعالى: {للفقراء المهاجرين} (الحشر ٨)، فإنه تعالى: سماهم فقراء، والفقير من لا يملك شيئًا، فلو لم يملك الكفار أموالهم لما سمّوا فقراء، وأدلة أخرى.
انظر: الهداية مع شروحها: فتح القدير مع العناية ٦/ ٤، ٥؛ البناية ٥/ ٧٥٥، ٧٥٦.
(٢) سورة الزخرف: آية ٣٣، ٣٤، ٣٥.
(٣) واستدل الشافعية لمذهبهم بما أخرجه مسلم عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: أغار المشركون على سرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذهبوا به وذهبوا بالعضباء وأسروا امرأة من المسلمين، فركبتها وجعلت لله عليها إن نجاها الله تعالى لتنحرنها، فقدمت المدينة وأخبرت بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بئس ما جزيتها، لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل، ولا فيما لا يملكه ابن آدم". مسلم، في النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله (١٦٤١)، ٣/ ١٢٦٣.
ووجه استدلالهم بهذا: بأن الكفار لا يملكون أموال المسلمين: فلو كانوا يملكونها لملكت المرأة العضباء بالأخذ منهم.
انظر: مختصر المزني، ص ٢٧٣؛ المهذب ٢/ ٢٤٣؛ السنن الكبرى ٩/ ١٠٩.
(٤) "المرأة المرتدة لا تقتل عند الأحناف" ولكن تحبس أبدًا حتى تسلم أو تموت.
"ويروى عن أبي حنيفة: أنها تضرب في كل الأيام مبالغة في الحمل على الإسلام".
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٥٩؛ القدوري، ص ١١٧؛ الهداية ٦/ ٧١، مع فتح القدير.
(٥) انظر: المهذب ٢/ ٢٢٣؛ المنهاج، ص ١٣٢.

<<  <   >  >>