انظر: الهداية مع شروحها: فتح القدير مع العناية ٦/ ٤، ٥؛ البناية ٥/ ٧٥٥، ٧٥٦. (٢) سورة الزخرف: آية ٣٣، ٣٤، ٣٥. (٣) واستدل الشافعية لمذهبهم بما أخرجه مسلم عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: أغار المشركون على سرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذهبوا به وذهبوا بالعضباء وأسروا امرأة من المسلمين، فركبتها وجعلت لله عليها إن نجاها الله تعالى لتنحرنها، فقدمت المدينة وأخبرت بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بئس ما جزيتها، لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل، ولا فيما لا يملكه ابن آدم". مسلم، في النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله (١٦٤١)، ٣/ ١٢٦٣. ووجه استدلالهم بهذا: بأن الكفار لا يملكون أموال المسلمين: فلو كانوا يملكونها لملكت المرأة العضباء بالأخذ منهم. انظر: مختصر المزني، ص ٢٧٣؛ المهذب ٢/ ٢٤٣؛ السنن الكبرى ٩/ ١٠٩. (٤) "المرأة المرتدة لا تقتل عند الأحناف" ولكن تحبس أبدًا حتى تسلم أو تموت. "ويروى عن أبي حنيفة: أنها تضرب في كل الأيام مبالغة في الحمل على الإسلام". انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٥٩؛ القدوري، ص ١١٧؛ الهداية ٦/ ٧١، مع فتح القدير. (٥) انظر: المهذب ٢/ ٢٢٣؛ المنهاج، ص ١٣٢.