للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الجزية (١)

[مسألة]: ٣٦٨ - سقوط الجزية

الجزية عندنا: تسقط بالموت والإسلام (٢)، وعند الشافعي: لا تسقط (٣)، وكذلك الذمي إذا أسلم في آخر الحول سقطت عنه الجزية [عندنا]، وعند الشافعي: لا تسقط.

دليلنا في المسألة وهو: أن الجزية إنما وجبت من طريق العقوبة بدلًا عن القتل، الدليل عليه: قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٤) دل على أنها إنما تجب من طريق [الذلة] (٥) والعقوبة، والعقوبات لا تستوفى بعد الموت وكذلك عقوبة الكفر لا تستوفى بعد الموت (٦).


(١) الجزية: مأخوذة من المجازاة، وقيل: من الجزاء، بمعنى القضاء، وجمعها: جزئ جِزي وجزاء.
انظر: الصحاح، المصباح، القاموس، مادة: (جزى).
واصطلاحًا: "هي اسم لما يؤخذ من أهل الذمة؛ لأنها تعصمهم من القتل"، كما ذكره الميداني. وقال الشربيني إنها "ليست مأخوذة في مقابلة الكفر ولا التقرير عليه، بل هي نوع إذلال لهم، ومعونة لنا، وربما يحملهم ذلك على الإسلام مع مخالطة المسلمين الداعية إلى معرفة محاسن الإسلام". مغني المحتاج ٤/ ٢٤٢؛ اللباب ٤/ ١٤٣.
(٢) انظر: القدوري، ص ١١٧؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٣٠؛ الهداية ٥/ ٨٢٨، مع البناية.
(٣) انظر: الأم ٤/ ١٨٣؛ المهذب ٢/ ٢٥٢؛ المنهاج، ص ١٣٨.
(٤) سورة التوبة: آية ٢٩.
(٥) في الأصل: (الملة).
(٦) استدل الأحناف بما أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم جزية": أبو داود، في الخراج والإمارة والفيء، باب في =

<<  <   >  >>