(٢) راجع الأدلة بالتفصيل: المجموع ٢/ ٢٦٤، ٢٦٥. (٣) انظر: القدوري، ص ٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٧٤؛ الهداية ١/ ١٥. (٤) انظر: مختصر المزني، ص ٧؛ المهذب ١/ ٤١ الوجيز ١/ ١٨. (٥) انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٤. (٦) إيراد الإجماع على جواز التيمم عند خوف فوت الوقت في غير محله؛ لأنه لا يجوز عند أحد المذهبين: التيمم للمقيم لخوف فوت الوقت، ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٠؛ القدوري، ص ٥؛ الهداية ١/ ٢٧؛ المهذب ١/ ٤١؛ الوجيز ١/ ١٨؛ المجموع ٢/ ٢٨١ - ٢٨٣. واستثنى الأحناف الصلاتين المذكورتين؛ لأنهما لا تقضيان ولا تعادان فيتحقق العجز. واستدل الأحناف من النقل بما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلّى عليها)، ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال البيهقي في المعرفة في رواية ابن عمر: "وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه فإن كان محفوظًا فإنه يحتمل أن يكون ورد في سفر، وإن كان الظاهر بخلافه، وقال في السنن: "في إسناده ضعف"، وقال فيما روى عن ابن عباس: "إنه لا يصح عنه إنما هو قول عطاء". انظر: السنن الكبرى ١/ ٢٣٠، ٢٣١؛ شرح فتح القدير ١/ ١٣٨؛ واعتمدوا أيضًا على أصل: "أن كل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء". شرح العناية على الهداية، مع شرح فتح القدير ١/ ١٣٨.