للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة وهو: أن ضمان الغصب ضمان الفعل، ولم يوجد ها هنا النقل والتحويل؛ لأن الدور والعقار لا يتصور تحوله؛ لأن أكثر ما في الباب أن يدخل هذا الغاصب [و] أن يزرع في الأرض، ويدخل المالك أيضًا في جانب ويزرع، فلو منعه يكون هذا فعلًا للمالك لا في المملوك، وضمان الغصب ضمان الفعل الذي يؤثر في المغصوب، ولم يوجد [هاهنا] هذا المعنى (١).

احتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من غصب شبرًا من أرض طوّقه الله من سبع أرضين يوم القيامة" (٢). فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت الغصب في العقار، وقد وجد ها هنا الغصب؛ لأن الغصب عند [هـ]: إثبات اليد على مال الغير على سبيل العدوان، وقد وجد ها هنا هذا المعنى (٣).

مسألة: ٢٣٥ - ملكية المغصوب بعد زوال صفته

إذا غصب حنطة وطحنها، وغصب سويقًا فلته بالسمن، فإن عندنا: تنقطع يد المالك عن الحنطة وعن السويق (٤)، وعند


(١) انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ١١/ ٧٦؛ والبدائع ٩/ ٤٤١٠، ٤٤١١؛ الهداية ٤/ ١٣.
(٢) الحديث أخرجه الشيخان من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، طوّقه في سبع أرضين يوم القيامة". واللفظ لمسلم، وفي رواية: "من اقتطع".
وأما بلفظ المؤلف: (من غصب)، "لم يروه أحد منهم"، كما ذكره ابن حجر في التلخيص: البخاري، في المظالم، باب أتم من ظلم شيئًا من الأرض (٢٤٥٢)، ٥/ ١٠٣؛ مسلم، في المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (١٦١٠)، ٣/ ١٢٣٠؛ التلخيص الحبير ٣/ ٥٣, ٥٤.
(٣) وسبب الخلاف في الحكم راجع إلى اختلافهم في تعريف الغصب. راجع: تعريف الغصب في المسألة (٢٢٦)، ص ٣٤٦.
(٤) إذا غيّر الغاصب بفعله العين المغصوية، حتى زال اسمها وأعظم منافعها" فإنه تزول ملكية المالك عنها، وعلى الغاصب: "ضمان المثل أو القيمة، وإن شاء المالك وضَمِن للغاصب الزيادة =

<<  <   >  >>