(٢) الحديث أخرجه الشيخان من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، طوّقه في سبع أرضين يوم القيامة". واللفظ لمسلم، وفي رواية: "من اقتطع". وأما بلفظ المؤلف: (من غصب)، "لم يروه أحد منهم"، كما ذكره ابن حجر في التلخيص: البخاري، في المظالم، باب أتم من ظلم شيئًا من الأرض (٢٤٥٢)، ٥/ ١٠٣؛ مسلم، في المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (١٦١٠)، ٣/ ١٢٣٠؛ التلخيص الحبير ٣/ ٥٣, ٥٤. (٣) وسبب الخلاف في الحكم راجع إلى اختلافهم في تعريف الغصب. راجع: تعريف الغصب في المسألة (٢٢٦)، ص ٣٤٦. (٤) إذا غيّر الغاصب بفعله العين المغصوية، حتى زال اسمها وأعظم منافعها" فإنه تزول ملكية المالك عنها، وعلى الغاصب: "ضمان المثل أو القيمة، وإن شاء المالك وضَمِن للغاصب الزيادة =