فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى عدم جواز القسمة بدار الحرب، حتى لا تثبت الأحكام المترتبة على القسمة، وذهب عمد إلى القول بالكراهة، إذا لم يكن للمسلمين حاجة إليها، ولم يكن باجتهاد عن الإمام، وإلا فلا خلاف، وما نسبه المؤلف إلى أبي حنيفة رحمه الله غير صحيح، وإنما هو من قول محمد كما نص عليه المرغيناني في الهداية وشراحها. وإن كان الراجح لدى الأحناف قول محمد، رحمهم الله تعالى. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٨٢؛ القدوري، ص ١١٤؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥١٢؛ البدائع ٩/ ٤٣٥٣؛ فتح القدير مع العناية ٥/ ٤٨١. (٢) بل المستحب قسمتها في دار الحرب إذا لم يكن هناك عذر، كما ذكره الشيرازي. انظر: مختصر المزني، ص ٢٧٠؛ المهذب ٢/ ٢٤٥؛ الوجيز ١/ ٢٩١. (٣) واستدل الأحناف لمذهبهم من النقل بما روي: "أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب"، ووجه استدلالهم من الحديث: "لأن البيع في معنى القسمة فكما لا يجوز البيع كذلك لا تجوز القسمة"، وقال الزيلعي في الحديث: "غريب جدًا". انظر: البدائع ٩/ ٤٣٥٤؛ الهداية ٥/ ٤٨١، مع فتح القدير؛ نصب الراية ٣/ ٤٠٨.