(٢) القدوري، ص ٨١؛ المبسوط ٦/ ٤١؛ البدائع ٤/ ١٩٩٥؛ الهداية ٤/ ٧٨٨، مع البناية. (٣) ما ذكره المؤلف عن الشافعي: "بأن العدتين لا تتداخلان". هذا إذا كانت العدتان من شخصين، وأما إذا كانت العدتان المتفقتان بالأقراء أو الأشهر من شخص واحد فتتداخلان. انظر: الأم ٥/ ٢٣٣؛ المهذب ٢/ ١٥١؛ المنهاج، ص ١٥٥. (٤) وذلك لأن العدة أجل، "والآجال تنقضي بمدة واحدة في حق الواحد والجماعة كآجال الديون". والمقصود الأساسي مها هوة العلم بفراغ رحمها من مائة ويحصل ذلك بثلاث حيض. انظر بالتفصيل: المبسوط ٦/ ٤٢؛ البدائع ٤/ ١٩٩٥. (٥) قال السرخسي: "مبني، الحدود على التداخل". المبسوط ٩/ ١٠٢. (٦) واحتج الشافعي من النقل بما روى سعيد بن المسيب: أن عمر رضي الله عنه عزّر الزوجين المتزوجين في العدة، وقضى علي الزوجة بإكمال العدتين للزوج الأول والثاني، وروي نحوه عن علي رضي الله عنه أيضًا. انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٢٣٣؛ المهذب ٢/ ١٥١، ١٥٢. وراجع سبب الخلاف في تعريف العدة، في المسألة (٣٠٩)، ص ٤٣٩.