(٢) راجع: المراجع السابقة للشافعية. سبب الخلاف بين المذهبين راجع إلى المسألة الأصولية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشرع أم لا؟ وقد سبق تفصيل هذه المسألة في المسألة (٧٠)، ص ١٦٨. (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢١٣؛ القدوري، ص ٧٨؛ المبسوط ٦/ ٢٢٦. (٤) ما ذكره المؤلف عن الشافعي هو القول القديم عنه، وأما القول الجديد ففيه تلزمه لكل واحدة كفارة، كالأحناف، كما نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم والنووي في المنهاج. انظر: الأم ٥/ ٢٧٨؛ المهذب ٢/ ١١٥؛ المنهاج، ص ١١٣. (٥) انظر: المبسوط ٦/ ٢٢٦. (٦) واستدل الشافعي - للقول الجديد - قياسًا على الطلاق، حيث يقول: "لأن التظاهر تحريم لكل واحدة منهن، لا تحل له بعد حتى يكفر، كلا يطلقهن معًا في كلمة واحدة أو كلام متفرق، فتكون كل واحدة منهن طالقًا" الأم ٥/ ٢٧٨.