للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشهادة على المسلم، وهاهنا العاقد مسلم، فلا يعقد النكاح بشهادتهما، كما لو تزوج بشهادة مجوسيين فإنه لا ينعقد (١).

مسألة: ٢٥١ - ولاية الفاسق في النكاح

الفاسق إذا زوّج بنته من رجل، أو زوّج أخته، يصح النكاح عندنا بولايته (٢)، وعند الشافعي: لا ينعقد (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الولاية بناؤها على الشفقة، والشفقة إنما تنشأ من الطبيعة، وهذا المعنى لا يختلف كون الرجل فاسقًا، وربما كان الفاسق أشفق على ولده من غيره، فوجب أن يصح النكاح؛ لأنه من أهل الولاية، [و] لأن فسقه لا يسلب الولاية ولا الأهلية، ألا ترى أنه لو تزوج جاز، فإذا زوج بنته، وجب أن يجوز (٤).

احتج الشافعي: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (٥) وهذا الولي فاسق، فلا يجوز أن يكون شاهدًا، فلهذا لا يجوز أن يكون وليًا (٦).


(١) انظر: المصادر السابقة للشافعية.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٧٢؛ البدائع ٣/ ١٢٤٨.
(٣) انظر: المهذب ٢/ ٣٧؛ الوجيز ٢/ ٦؛ المنهاج، ص ٩٦.
(٤) واستدلوا من النقل بعموم قوله عز وجل: {وانكحوا الأيامى منكم} (النور ٣٢) ونحوها مما جاءت به الأحاديث بالترغيب للأولياء في تزويج بناتهم، عامًا من غير فصل، مع إجماع الأمة على عدم النكير على أحد من الأولياء بالفسق.
انظر: البدائع ٣/ ١٣٤٩؛ البناية في شرح الهداية ٤/ ٢٩.
(٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة: (٢٤٦)، ص ٣٧٠.
(٦) انظر: المهذب ٢/ ٣٧.

<<  <   >  >>