للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا في ذلك: أن الصلاة التي فعلها الصبي في أول الوقت كانت نفلًا، فلم يجز أن يقع النفل مقام الفرض (١)، دليله: البالغ.

مسألة: ٥١ - كيفية صلاة العريان

العريان (٢) يصلّي قاعدًا عندنا (٣)، وعنده: يصلي قائمًا (٤).

لنا في ذلك: وهو أن القيام فرض، والستر فرض، فإذا صلى قاعدًا ستر بعض عورته، وترك القيام، وإذا صلّى قائمًا أتى بالقيام وترك الستر، فتساويا الأمران، فثبت له الخيار (٥).


(١) والصلاة المؤداة غير مجزئة عن الفرض، "لأنه لم يكن أهلًا للفرض حين أدّى، فإن الأهلية للفرض باعتبار الخطاب، والصبي غير مخاطب، ثم لما بلغ في آخر الوقت لزمه أداء الفرض، والنفل لا يقوم مقام الفرض". المبسوط ٢/ ٩٥.
(٢) العريان: أصله من عرى الرجل من ثيابه، يعرى عريًا وعرية، من باب تعب فهو عار وعريان، وهي عارية وعريانة، وقوم عراة، ونساء عاريات.
انظر: المغرب، المصباح، مادة: (عرى).
وعورة الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة من العورة عند الأحناف خلافًا للشافعية، فإن الركبة ليست من العورة عندهم.
وعورة المرأة الحرة: كل جسمها عورة، إلا الوجه والكفين والقدمين عند الأحناف، خلافًا للشافعية فى القدمين، فإنهما أيضًا من العورة عندهم.
والمقصود بالعريان هنا: هو من لم يجد ما يستر به عورته المغلظة: (السوأتين).
انظر: القدوري، ص ٨؛ المنهاج، ص ١١؛ المجموع ٣/ ١٧٣، ١٧٤.
(٣) "ويومئ إيماء بالركوع والسجود، فإن صلى قائمًا أجزأه والقعود أفضل".
انظر: القدوري، ص ٩؛ الهداية ١/ ٤٤.
(٤) انظر: الأم ١/ ٦١؛ المجموع مع المهذب ٣/ ١٨٨، ١٨٩.
(٥) واستدل الأحناف من النقل بما روى عن ابن عباس وابن عمر وأنس رضي الله عنهم (العاري يصلي قاعدًا بالإيماء)، ونحوه ما روى عن عدد من التابعين: "بأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لما خرجوا من البحر عراة، صلّوا قعودًا بإيماء". أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وقال الزيلعي "غريب".
انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٨٣، ٥٨٤؛ نصب الراية ١/ ٣٠١؛ شرح فتح القدير ١/ ٢٦٤.
لم يذكر المصنف دليل الشافعي كعادته، ودليلهم من العقل كما ذكره الشيرازي: "وإن لم يجد =

<<  <   >  >>