(٢) العريان: أصله من عرى الرجل من ثيابه، يعرى عريًا وعرية، من باب تعب فهو عار وعريان، وهي عارية وعريانة، وقوم عراة، ونساء عاريات. انظر: المغرب، المصباح، مادة: (عرى). وعورة الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة من العورة عند الأحناف خلافًا للشافعية، فإن الركبة ليست من العورة عندهم. وعورة المرأة الحرة: كل جسمها عورة، إلا الوجه والكفين والقدمين عند الأحناف، خلافًا للشافعية فى القدمين، فإنهما أيضًا من العورة عندهم. والمقصود بالعريان هنا: هو من لم يجد ما يستر به عورته المغلظة: (السوأتين). انظر: القدوري، ص ٨؛ المنهاج، ص ١١؛ المجموع ٣/ ١٧٣، ١٧٤. (٣) "ويومئ إيماء بالركوع والسجود، فإن صلى قائمًا أجزأه والقعود أفضل". انظر: القدوري، ص ٩؛ الهداية ١/ ٤٤. (٤) انظر: الأم ١/ ٦١؛ المجموع مع المهذب ٣/ ١٨٨، ١٨٩. (٥) واستدل الأحناف من النقل بما روى عن ابن عباس وابن عمر وأنس رضي الله عنهم (العاري يصلي قاعدًا بالإيماء)، ونحوه ما روى عن عدد من التابعين: "بأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لما خرجوا من البحر عراة، صلّوا قعودًا بإيماء". أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وقال الزيلعي "غريب". انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٨٣، ٥٨٤؛ نصب الراية ١/ ٣٠١؛ شرح فتح القدير ١/ ٢٦٤. لم يذكر المصنف دليل الشافعي كعادته، ودليلهم من العقل كما ذكره الشيرازي: "وإن لم يجد =