انظر: المبسوط ٤/ ١٢١؛ البدائع ٣/ ١٣٠٠؛ الهداية وشروحها: فتح القدير مع؛ والعناية ٣/ ٤٨، ٤٩. لم يذكر المؤلف دليلًا للشافعي كعادته، وإنما استدل الشيرازي بالمعنى بقوله: "لأنه عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فاختلف في الوطء فيها العمد والسهو كالصوم". انظر: المهذب ٩/ ٢٢٠؛ الوجيز ١/ ١٢٦؛ المجموع ٧/ ٢٩٣، ٣٤٦. (٢) المسألة ليست على هذا الإجمال الذي ذكرها المؤلف، وإنما فيها تفصيل لدى الطرفين: أولًا: لا خلاف بين المذهبين بأن الوطء فيما دون الفرج - سواء أنزل أو لم ينزل - لا يفسد الحج ولا يجب عليه بدنه، وإنما عليه كفارة. انظر: المبسوط ٤/ ١٢٠؛ المجموع ٧/ ٢٩٢. ثانيًا: وأما اللواطة ومواقعة البهيمة ففيهما خلاف كما يأتى: في اللواطة: روي لأبي حنيفة روايتان: رواية: "أنه يفسد الحج؛ لأنه في معنى الجماع في القبل" وهو قول الصاحبين، قال ابن الهمام: "وهو الأصح". والثانية: لا يتعلق به الفساد "لعدم كمال الارتفاق لقصور قضاء الشهوة فيه لسوء المحل فأشبه الجماع فيما دون الفرج". وأما وطء البهيمة فلا خلاف فيه بين الأحناف: بأنه لا يفسد حجه، "ولا كفارة عليه إلا إذا أنزل؛ لأنه ليس باستمتاع مقصود". انظر: المبسوط ٤/ ١٢٠؛ البدائع ٣/ ١٢٩٩؛ الهداية مع شرحها؛ فتح القدير ٣/ ٤٤. ولا خلاف لدى الشافعية في إفساد الحج باللواطة وبإتيان البهيمة كما يذكر ذلك الشافعي، بإجمال حيث يقول: "والذي يفسد الحج: الذي يوجب الحد من أن يغيب الحشفة، لا يفسد الحج شيء غير ذلك"، ويوضح ذلك الشيرازي بقوله: ، والوطء في الدبر واللواط وإتيان البهيمة كالوطء في القبل في جميع ما ذكرناه؛ لأن الجميع وطء، والله أعلم". =