(٢) راجع: المصادر السابقة للشافعية. (٣) الفاسد والباطل مترادفان، ويقابلان الصحة الشرعية، عند جمهور الفقهاء سواء كان في العبادات أو المعاملات. فهما في العبادات: عبارة عن عدم سقوط القضاء، وفي المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها. وفرق الأحناف بينهما في المعاملات مع اتفاقهم مع الجمهور في العبادات: فعرفوا الفاسد بأنه "ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه"، مثاله: البيع بالخمر والخنزير، وهذا بيع فاسد، لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال لأنهما مال عند أهل الذمة، ومن ثم يفيد الملك عند اتصال القبض - موضوع مسألتنا - وعرفوا الباطل بأنه "ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه"، مثاله: البيع بالميتة والدم، فإنه لا يجوز بالإجماع، ولا يفيد الملك مطلقًا، و"ذلك لانعدام ركن البيع وهو: مبادلة المال بالمال، فإن هذه الأشياء لا تعد مالًا عند أحد". انظر: شرح تنقيح الفصول، ص ٧٧؛ تيسير التحرير ٢/ ٢٣٦؛ المحلى على جمع الجوامع ١/ ١٠٦؛ شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣؛ البناية ٦/ ٣٧٤؛ شرح فتح القدير ٦/ ٤٠٤.