للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيان المسألة: أن العبد إذا قتل رجلًا فعليه القصاص، ثم قبل أن يقتص منه باعه سيده، عندنا يجوز بيعه، وعند الشافعي: لا يجوز.

دليلنا في المسألة، وهو: أن العبد محل للبيع قبل الجناية، فوجب أن يكون محلًا للبيع بعد الجناية (١)، كما لو قطع يد إنسان، ثم باعه سيده قبل القصاص، فإنه يجوز.

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن العبد لما وجب عليه القصاص، جعل كالهالك، فلا ينعقد بيعه (٢)، كما لو باع مرتدًا فإنه لا يجوز بيعه، لكونه مستحقًا للهلاك لهذا المعنى.

مسألة: ١٧٦ - أثر البيع الفاسد

البيع الفاسد (٣) إذا اتصل به القبض، يفيد الملك


(١) انظر: البناية في شرح الهداية ١٠/ ٢٧٣.
(٢) راجع: المصادر السابقة للشافعية.
(٣) الفاسد والباطل مترادفان، ويقابلان الصحة الشرعية، عند جمهور الفقهاء سواء كان في العبادات أو المعاملات.
فهما في العبادات: عبارة عن عدم سقوط القضاء، وفي المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها.
وفرق الأحناف بينهما في المعاملات مع اتفاقهم مع الجمهور في العبادات: فعرفوا الفاسد بأنه "ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه"، مثاله: البيع بالخمر والخنزير، وهذا بيع فاسد، لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال لأنهما مال عند أهل الذمة، ومن ثم يفيد الملك عند اتصال القبض - موضوع مسألتنا - وعرفوا الباطل بأنه "ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه"، مثاله: البيع بالميتة والدم، فإنه لا يجوز بالإجماع، ولا يفيد الملك مطلقًا، و"ذلك لانعدام ركن البيع وهو: مبادلة المال بالمال، فإن هذه الأشياء لا تعد مالًا عند أحد".
انظر: شرح تنقيح الفصول، ص ٧٧؛ تيسير التحرير ٢/ ٢٣٦؛ المحلى على جمع الجوامع ١/ ١٠٦؛ شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣؛ البناية ٦/ ٣٧٤؛ شرح فتح القدير ٦/ ٤٠٤.

<<  <   >  >>