(٢) المتبادر إلى الذهن من قول المصنف: (يلزم على الكل) أي يلزم على مجموع الورثة تسديد الدين، ولم أعثر على هذا القول في كتب المذهب، وفي المسألة قولان مشهوران: القديم: أن على المقر قضاء جمغ الدين من حصته من التركة إن وفى به، وإلا فيصرف جمغ حصته إليه، والجديد: أنه لا يلزمه إلا بقسط حصته من التركة. انظر: المهذب ٢/ ٣٥٥؛ التنبيه، ص ١٦٦؛ الروضة ٤/ ٤١١. (٣) انظر: المبسوط ١٨/ ٤٨؛ الهداية وشروحها: العناية مع تكملة فتح القدير ٨/ ٤٠١؛ البناية ٧/ ٦٠١. (٤) وعلل الشيرازي القول الجديد بقوله: "لأنه لو لزمه بالإِقرار جميع الدين لم تقبل شهادته بالدين؛ لأنه يدفع بهذه الشهادة عن نفسه ضرراً والله أعلم". المهذب ٢/ ٣٥٥.