للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٢٢٢ - الإقرار بالدين على والده

إذا ادّعى على الميت ديناً، فأقر أحد الورثة بهذا الدين على أبيه، فإن عندنا: يجب أداؤه في حصة نفسه في نصيبه (١)، وعند الشافعي: يلزم على الكل (٢).

دليلنا في ذلك؛ لأن إقرار الإنسان إنما يصح في حق نفسه؛ لأنه لا تهمة فيه، وأما في حق غيره فإنه متهم، فوجب أن لا يصح (٣).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أنه لما أقر بدين على أبيه، فالظاهر: أنه إنما أراد بهذا الإِقرار تخليص رقبة والده من هذا الدين، فوجب أن يقبل منه: كالمورث (٤).


(١) انظر: المبسوط ١٨/ ٤٨؛ الهداية ٣/ ١٩٢.
(٢) المتبادر إلى الذهن من قول المصنف: (يلزم على الكل) أي يلزم على مجموع الورثة تسديد الدين، ولم أعثر على هذا القول في كتب المذهب، وفي المسألة قولان مشهوران: القديم: أن على المقر قضاء جمغ الدين من حصته من التركة إن وفى به، وإلا فيصرف جمغ حصته إليه، والجديد: أنه لا يلزمه إلا بقسط حصته من التركة.
انظر: المهذب ٢/ ٣٥٥؛ التنبيه، ص ١٦٦؛ الروضة ٤/ ٤١١.
(٣) انظر: المبسوط ١٨/ ٤٨؛ الهداية وشروحها: العناية مع تكملة فتح القدير ٨/ ٤٠١؛ البناية ٧/ ٦٠١.
(٤) وعلل الشيرازي القول الجديد بقوله: "لأنه لو لزمه بالإِقرار جميع الدين لم تقبل شهادته بالدين؛ لأنه يدفع بهذه الشهادة عن نفسه ضرراً والله أعلم". المهذب ٢/ ٣٥٥.

<<  <   >  >>