واختلف في تعريفه شرعًا بحسب اختلافهم في ترتيب آثاره، كما يتضح ذلك من هذه المسألة: فعرفه الأحناف بأنه: إزالة ملك النكاح التوقفة علي قبولها بلفظ الخلع وما في معناه. وعرفه الشافعية بأنه: "فرقة بين الزوجين بعوض مقصود بلفظ طلاق أو خلع". انظر: الدر المختار ٣/ ٤٣٩؛ مع حاشية ابن عابدين؛ اللباب ٣/ ٦٤؛ مغني المحتاج ٣/ ٢٦٢؛ نهاية المحتاج ٦/ ٣٩٣. (٢) انظر: القدوري، ص ٧٧؛ المبسوط ٦/ ١٧١؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٢٩٩؛ الهداية ٤/ ٦٥٨، مع البناية. (٣) ما حكاه المؤلف عن الشافعي: بأن الخلع فسخ، هو القول المرجوح لدي الشافعية، وقيل هو منسوب إلى القديم، وأما القول الراجح فهو: "إن الفرقة بلفظ الخلع طلاق"، كما نص عليه النووي في المنهاج. انظر: الأم ٥/ ١٩٨؛ المهذب ٢/ ٧٦؛ النكت للشيرازي (مخطوط)، ورقة (٢١٤/ ب)، الوجيز ٢/ ٤١؛ المنهاج، ص ١٠٥؛ مغني المحتاج ٣/ ٢٦٨. (٤) واستدل الأحناف من النقل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخلع تطليقة بائنة". الحديث رواه الدارقطني والبيهقي =