للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن لا ينعقد بهما جميعًا، كما لو كان عبدان: أحدهما حر، فإنه لا ينعقد البيع في العبد (١).

مسألة: ٢٦٢ - ما يجب على الوالد باستيلاد جارية الابن

الأب إذا استولد جارية ابنه - ولا خلاف أنه يلزمه كمال قيمتها، وتصير الجارية أم ولد له - فلا يلزمه المهر عندنا (٢)، وعند الشافعي: يلزم (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: "ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أنت ومالك لأبيك" (٤) جعل مال الابن مضافًا إلى الأب، فالأب ها هنا إذا وطئ جارية الابن واستولدها، احتجنا إلى صيانة ماء الأب، ولا يمكن صيانة مائه إلا بعد تقديم الملك، فقدمنا الملك على الوطء بالقيمة، فجعل كان الأب واطئ ملك نفسه، فإذا جعلنا في الحكم أنه واطئ ملك نفسه، فلا يجب المهر (٥).

احتج الشافعي بأن قال: إن الوطء صادف ملك غيره؛ لأن الأب لا حق له في وطء جارية ابنه، فلو خلينا والقياس، لكنا نقول: يجب الحد على الأب، إلا أن الحد يسقط لمكان الشبهة وهو: قوله - صلى الله عليه وسلم - "أنت ومالك لأبيك" فإذا أسقطنا الحد للشبهة وجب


(١) النكت، ورقة (٢٠٧/ أ).
(٢) انظر: المبسوط ٥/ ١٢٢.
(٣) وعند الشافعية يلزم الأب: "قيمتها مع مهر، لا قيمة ولد، في الأصح".
انظر: المهذب ٢/ ٤٦؛ النكت، ورقة (٢٠٦/ أ)؛ المنهاج، ص ١٠١؛ الروضة ٧/ ٢٠٨؛ نهاية المحتاج ٦/ ٣٢٦، ٣٢٧.
(٤) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد سبق تخريجه في المسألة (١٣٩)، ص ٢٤٦.
(٥) انظر بالتفصيل: المبسوط ٥/ ١٢٣.

<<  <   >  >>