للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكمها: حكم الصلاة، دليله: أنه لا يباح فيها كلام، فإذا كان حكمها، حكم الصلاة، اشترط فيها القيام (١).

مسألة: ٨٧ - عدد تكبيرات صلاة العيدين

صلاة العيدين (٢): تكبر في الركعة الأولى: خمس تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع، وفي الركعة الثانية: ثلاث تكبيرات. سوى تكبيرة الركوع عندنا (٣).


(١) دليل المؤلف لم يطابق المدلول مباشرة، وإنما توصل بالقياس إلى شرطية القيام في الخطبة، في حين كان في استطاعته أن يأتي بأدلة المسألة مباشرة، كالأدلة التي ذكرها الشافعي، منها قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: ١١]، قال الشافعي: "فلم أعلم مخالفًا أنها نزلت في خطبة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة".
ونحوه أدلة أخرى من الأحاديث والآثار في الباب.
انظر بالتفصيل: الأم ١/ ١٩٩؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٢٢؛ السنن الكبرى ٣/ ١٩٦، ١٩٧.
(٢) حكم صلاة العيدين:
اختلف أئمة المذهبين في حكمها: فذهب الأحناف إلى أنها واجبة وهذا ما نص عليه الكرخي فقال: "وتجب صلاة العيدين على أهل الأمصار كما تجب الجمعة" وروى نحوه الحسن عن أبي حنيفة.
انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٦؛ البدائع ٢/ ٦٩٥، ٦٩٦.
وذهب الشافعية إلى القول بأنها سنة مؤكدة، وأولوا قول الشافعي في المختصر: "ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين"، قال النووي: "فقال أصحابنا هذا ليس على ظاهره، فإن ظاهره أن العيد فرض عين على كل من تلزمه الجمعة، وهذا خلاف إجماع المسلمين، فتعين تأويله".
انظر: مختصر المزني، ص ٣٠؛ التنبيه، ص ٣٣؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٣، ٤؛ المنهاج، ص ٢٤.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٧؛ القدوري، ص ١٦؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٨؛ البدائع ٧٠٠/ ٢؛ الهداية ١/ ٨٦.

<<  <   >  >>