ونحوه أدلة أخرى من الأحاديث والآثار في الباب. انظر بالتفصيل: الأم ١/ ١٩٩؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٢٢؛ السنن الكبرى ٣/ ١٩٦، ١٩٧. (٢) حكم صلاة العيدين: اختلف أئمة المذهبين في حكمها: فذهب الأحناف إلى أنها واجبة وهذا ما نص عليه الكرخي فقال: "وتجب صلاة العيدين على أهل الأمصار كما تجب الجمعة" وروى نحوه الحسن عن أبي حنيفة. انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٦؛ البدائع ٢/ ٦٩٥، ٦٩٦. وذهب الشافعية إلى القول بأنها سنة مؤكدة، وأولوا قول الشافعي في المختصر: "ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين"، قال النووي: "فقال أصحابنا هذا ليس على ظاهره، فإن ظاهره أن العيد فرض عين على كل من تلزمه الجمعة، وهذا خلاف إجماع المسلمين، فتعين تأويله". انظر: مختصر المزني، ص ٣٠؛ التنبيه، ص ٣٣؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٣، ٤؛ المنهاج، ص ٢٤. (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٧؛ القدوري، ص ١٦؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٨؛ البدائع ٧٠٠/ ٢؛ الهداية ١/ ٨٦.