للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٢٢٨ - إراقة المسلم خمر الذمي

المسلم إذا أراق خمر ذمي، عندنا: يضمن قيمته (١)، وعند الشافعي: لا يضمن (٢).

دليلنا في المسألة وهو: أن الخمر في حق الذمي كالخل في حق المسلم، فلو أراق المسلم خل المسلم وجب عليه الضمان، فكذلك إذا أراق خمر الذمي؛ لأن خطاب حرمة الخمر خاص في حق المسلم، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (٣) علمنا بهذا أن الخطاب خاص في حق المسلم، بقي الخمر حلالاً في حق الكافر (٤).

احتج الشافعي، وقال: بأن الخمر ليس بمال، فلا يضمن متلفه، كما لو أتلفه في حق المسلم (٥)، وهذا وإن اختلفنا أن خطاب العبادات هل تثبت في حق الكافر، ولا خلاف أن المحرمات يخاطب بها في حق المسلم والكافر (٦).


(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١١٩؛ القدوري، ص ٦٢؛ المبسوط ١١/ ٥٣؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٣٧؛ البدائع ٩/ ٤٤١٣؛ الهداية ٨/ ٤٢٢، مع البناية.
(٢) انظر: مختصر المزني، ص ١١٩؛ المهذب ١/ ٣٨١؛ الوجيز ٨/ ٢٠١؛ المنهاج، ص ٧١.
(٣) سورة المائدة: آية ٩٠.
(٤) انظر الأدلة بالتفصيل: البدائع ٩/ ٤٤١٣؛ وشرح البناية على الهداية ٨/ ٤٢٣، ٤٢٤.
(٥) راجع: مختصر المزني، ص ١١٩.
(٦) اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان، وبالمشروع من العقويات والمعاملات، وكذا الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة. وإنما وقع الخلاف: هل الخطاب بفروع الشرائع يتناولهم في وجوب الأداء في أحكام الدنيا أم لا؟
ذهب الجمهور أنه يتناولهم، وهو ظاهر مذهب الشافعي كما ذكر إمام الحرمين في البرهان، ووافقهم على ذلك العراقيون من مشائخ الأحناف، ومشائخ سمرقند على الاعتقاد فقط.
والمشهور عن أكثر الحنفية: أنهم ليسوا بمخاطبين، وهو قول للشافعي واختاره أبو حامد =

<<  <   >  >>