قال الشيباني: "قلت: أرأيت الغلام يحتلم في النصف من شهر رمضان ثم يفطر بعد ذلك متعمدًا؟ قال: عليه القضاء والكفارة فيما أفطر بعد احتلامه في غير اليوم الذي احتلم فيه". الأصل ٢/ ٢٣٣، ٢٣٥؛ والمبسوط ٣/ ٨٨. (٢) انظر: المجموع مع المهذب ٢٧٦/ ٦، ٢٧٧. (٣) واستدلوا على ذلك بالاستحسان كما قال السرخسي: "واستحسن علماؤنا بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} والمراد منه شهود بعض الشهر .. فصار بهذا النص شهود جزء من الشهر سببا لوجوب صوم جميع الشهر إلا في موضع قام الدليل على خلافه .. .". المبسوط ٣/ ٨٨. (٤) واستدل بالتنظير بالإغماء؛ لأن "المغمى عليه في جميع الشهر إذا أفاق بعد مضيه فعليه القضاء". المبسوط ٣/ ٨٧. وانظر: المجموع ٦/ ٢٨٧. (٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة (٤٦)، ص ١٤٠. (٦) انظر: المجموع ٦/ ٢٧٧.