للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصورته: إذا كان شقصاً بين رجلين، أو داراً، فرهن أحد الشريكين نصيبه، لا يجوز، ولا خلاف أنه إذا كان من شريكه، فهو جائز.

دليلنا في المسألة، وهو: أن المقصود من الرهن، إنما هو الاستيفاء؛ لأنه قبضه على وجه الاستيفاء، أو كان المقصود إنما هو الوثيقة، لكي يضجر قلب الراهن [أن] يكون الرهن محبوسًا في يد المرتهن، فيسارع إلى قضاء دينه، وهذا في المشاع لا يتصور؛ لأنه لا يمكن إثبات اليد إلا بطريق المهايأة (١): يوم في يد هذا، ويوم في يد هذا، فيفوت معنى الرهن (٢).

احتج الشافعي، وقال: كل ما جاز بيعه جاز رهنه؛ لأن الشياع لا يمنع صحة البيع، فوجب أن لا يمنع صحة الرهن (٣).

مسألة: ١٩٠ - وطئ المرتهن الجارية المرهونة

المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة، بإذن الراهن يجب المهر عندنا (٤)، وعند الشافعي؛ لا يجب (٥).


(١) المهايأة، لغة: مشتقة من الهيئة، وهي الحالة الظاهرة للمتهيء للشيء، ومنه التهايؤ، وهو: أن يتواضعوا على أمر، فيتراضوا به، وفي الحققة: "أن يتراضوا بهيئة واحدة، يعني: الشريك منتفع بالعين على الهيئة التي ينتفع بها الشريك الآخر، وفي عرف الفقهاء هي: قسم المنافع". انظر: المصباح، مادة: (هيأ)، البناية ٨/ ٦٨٢.
(٢) الذي هو الحبس على الدوام.
انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٢١/ ٦٩؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٠؛ تكملة فتح القدير مع العناية ١٠/ ١٥٤.
(٣) انظر: المهذب ١/ ٣١٥.
(٤) ولا يجب عليه الحد للشبهة.
انظر: تحفة الفقهاء ٣/ ٦١؛ حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٨٢.
(٥) ما حكاه المؤلف عن الشافعية، قول مجمل، يحتاج إلى تفصيل وتوضيح وقت الوجوب وعدمه: فإن كان الوطء بإذن الراهن مع علم الواطئ بحرمته: لزمه الحد على الصحيح، والمهر إن =

<<  <   >  >>