البخاري، في الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (٢٦٦٤)، ٥/ ٢٧٦؛ مسلم، في الإمارة، باب بيان سن البلوغ (١٨٦٨) ٣/ ١٤٩٠.انظر الأدلة بالتفصيل في: المهذب ١/ ٣٣٧، ٣٣٨.(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٩٧؛ القدوري، ص ٤٣؛ الهداية ٣/ ٢٨٣؛ المهذب ١/ ٣٣٩؛ الوجيز ١/ ١٧٦؛ الروضة ٤/ ١٨٥؛ المنهاج، ص ٤٣.(٣) يصح على فوله؛ لأن الحر العاقل البالغ لا يحجر عليه بالسفه عنده.انظر: القدوري، ص ٤٢؛ الدر المختار ٦/ ١٤٧، مع حاشية ابن عابدين.(٤) وتبطل الزيادة على مهر المثل لدى الصاحبين، وعلى قولهما الفتوى في المذهب، كالشافعية.انظر: مختصر الطحاوي، ص ٩٧؛ الهداية ٣/ ٢٨٣؛ الدر المختار ٦/ ١٤٨، مع حاشية ابن عابدين؛ الأم ٣/ ٢١٩؛ المهذب ١/ ٣٣٩؛ الوجيز ١/ ١٧٦؛ الروضة ٤/ ١٨٥؛ المنهاج، ص ٤٣.(٥) راجع المسألة (١٩٧) ص ٣١٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute