للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن شرط وجوب القطع في السرقة: إنما يكون بهتك الحرز، وإخراج المال، وقد وجد ها هنا؛ لأن الشيء إذا كان يساوي ربع دينار، يسمى ذلك: مالًا عند الناس، فيجب القطع، كما لو سرق شيئًا يساوي عشرة (١).

مسألة: ٣٥٦ - القطع بسرقة الفواكه والأطعمة

إذا سرق شيئًا من الفواكه والطعام من الحرز، لا يقطع عندنا (٢)، وعند الشافعي: يجب القطع (٣).

دليلنا: ما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" (٤) (٥) وهذا نص.


(١) وسبب الخلاف بين المذهبين في مقدار النصاب الذي يقام به حد السرقة: الاختلاف بين الصحابة في تقدير قيمة المجنّ الذي قطع فيه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: يد سارق.
فذهب الأحناف إلى الروايات التي ذهبت بأن قيمته عشرة دراهم، وبنوا مذهبهم على ذلك احتياطًا. منها ما أخرجه أبوداود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يد رجل في مجنّ قيمته: دينار أو عشرة دراهم": أبو داود، في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق (٤٣٨٧)، ٤/ ١٣٦؛ النسائي، في قطع يد السارق، باب القدر الذي إذا سرق قطعت يده ٨/ ٨٣.
وذهب الشافعية إلى الروايات التي جاءت بأن قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم. منها ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم"، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما طال علي وما نسيت: القطع في ربع دينار فصاعدًا": البخاري في الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يقطع (٦٧٨٩، ٦٧٩٧)، فتح الباري ١٢/ ٩٦, ٩٧؛ مسلم، في الحدود، باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٤، ١٦٨٦)، ٣/ ١٣١٢.
انظر: الأحاديث بالتفصيل: شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٢ - ١٦٧؛ السنن الكبرى ٨/ ٢٥٤ - ٢٥٦.
(٢) انظر: القدوري، ص ٩٦؛ المبسوط ٩/ ١٣٩، ١٥٣؛ الهداية ٥/ ٥٤٤، مع البناية.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٣٣؛ المهذب ٢/ ٢٧٨؛ المنهاج، ص ١٣٣.
(٤) الكثر، بفتحتين: جمار النخل، ويقال: الطلع، وسكون الثاء لغة. المصباح، مادة: (كثر).
(٥) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، أبو داود، في الحدود، باب ما لا قطع فيه (٤٣٨٨)، ٤/ ١٣٦؛ الترمذي في الحدود، باب ما جاء لا قطع =

<<  <   >  >>