فذهب الأحناف إلى الروايات التي ذهبت بأن قيمته عشرة دراهم، وبنوا مذهبهم على ذلك احتياطًا. منها ما أخرجه أبوداود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يد رجل في مجنّ قيمته: دينار أو عشرة دراهم": أبو داود، في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق (٤٣٨٧)، ٤/ ١٣٦؛ النسائي، في قطع يد السارق، باب القدر الذي إذا سرق قطعت يده ٨/ ٨٣. وذهب الشافعية إلى الروايات التي جاءت بأن قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم. منها ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم"، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما طال علي وما نسيت: القطع في ربع دينار فصاعدًا": البخاري في الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يقطع (٦٧٨٩، ٦٧٩٧)، فتح الباري ١٢/ ٩٦, ٩٧؛ مسلم، في الحدود، باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٤، ١٦٨٦)، ٣/ ١٣١٢. انظر: الأحاديث بالتفصيل: شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٢ - ١٦٧؛ السنن الكبرى ٨/ ٢٥٤ - ٢٥٦. (٢) انظر: القدوري، ص ٩٦؛ المبسوط ٩/ ١٣٩، ١٥٣؛ الهداية ٥/ ٥٤٤، مع البناية. (٣) انظر: الأم ٦/ ١٣٣؛ المهذب ٢/ ٢٧٨؛ المنهاج، ص ١٣٣. (٤) الكثر، بفتحتين: جمار النخل، ويقال: الطلع، وسكون الثاء لغة. المصباح، مادة: (كثر). (٥) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، أبو داود، في الحدود، باب ما لا قطع فيه (٤٣٨٨)، ٤/ ١٣٦؛ الترمذي في الحدود، باب ما جاء لا قطع =