انظر: الهداية ٦/ ٧٢٤، مع شرح البناية. (١) والمذهب صحة الكفالة في القصاص، قال النووي: "والمذهب صحتها [الكفالة] ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف". المنهاج، ص ٦٢. (٢) واستدل الشيرازي لقول المذهب بما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه، قبل الكفالة، من أناس من بني حنيفة، ارتدوا ثم تابوا وكفلهم عشائرهم. انظر بالتفصيل: المهذب ١/ ٣٤٩، ٣٥٠؛ مغني المحتاج ٢/ ٣٠٢. (٣) انظر: القدوري، ص ٥٧؛ البدائع ٧/ ٣٤١٢؛ كنز الدقائق ٦/ ٣٥٣، مع البحر الرائق؛ الدر المختار ٥/ ٣١٢، مع حاشية ابن عابدين. (٤) انظر: الأم ٣/ ٢٣٠؛ المهذب ١/ ٣٤٦؛ الوجيز ١/ ١٨٣. (٥) في الأصل: (كالمعنيين). (٦) ووجه قول أبي حنيفة: "أن الدين عبارة عن الفعل والميت عاجز عن الفعل فكانت هذه كفالة بدين ساقط فلا تصح". انظر؛ البدائع ٧/ ٣٤١٢.