للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي، في المسألة: "بما روي أن جنازة أحضرت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام ليصلي عليه، فقال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: عليه ديناران، فامتنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة، فأمر أصحابه أن يصلوا عليه، فقام علي رضي الله عنه فقال: ضما [نه] عليّ يا رسول الله، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلَّى عليه وأما علي رضي الله عنه فإنما ضمن عن الميت المعسر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جوّز ذلك ولم ينكر عليه، فدل على أنه يجوز (١).


(١) الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه من طرق بأسانيد ضعيفة، كما ذكره ابن حجر في التلخيص، ولكن روى البخاري في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع نحوه، إلا أن الذي تكفل عن الميت هو أبو قتادة.
انظر: البخاري في الكفالة، باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع (٢٢٩٥)، ٤/ ٤٧٤؛ السنن الكبرى، في باب الضمان عن الميت ٦/ ٧٥؛ التلخيص الحبير ٤٧٣.

<<  <   >  >>