انظر: مختصر الطحاوي، ص ٧٠. (٢) ذكر فقهاء الأحناف بأن الفدية لا تجب إلا باستدامة اللبس يومًا كاملًا، وما ذكره المؤلف (بأكثر النهار) كان هذا قول الإمام أبي حنيفة أولًا، ثم رجع عنه وقال: "لا دم عليه حتى يلبس يومًا كاملًا"، كما ذكره الكاساني. انظر: البدائع ٣/ ١٢٣٢. (٣) ويقصد بالصدقة: نصف صاع من بر، قال الكاساني: "وكل صدقة تجب بفعل ما يخطره الإِحرام، فهي مقدرة بنصف صاع"، البدائع ٣/ ١٢٣٣. (٤) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٦٨؛ القدوري، ص ٣٠؛ المبسوط ٤/ ١٢٢، ١٢٥؛ البدائع ٣/ ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٨؛ الهداية ١/ ١٦٠، ١٦١. (٥) انظر: الأم ٢/ ١٤٧، ١٥١؛ التنبيه، ص ٥١؛ الوجيز ١/ ١٢٤؛ المجموع مع المهذب ٧/ ٢٥٣، ٢٧٠، وما بعدها؛ المنهاج، ص ٤٣. (٦) وإنما تجب عليه صدقة. انظر: القدوري، ص ٣٠؛ المبسوط ٤/ ٧٧. انظر: الأدلة بالتفصيل؛ البدائع ٣/ ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٩. (٧) واستدل الشافعي من النقل بعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما يلبس المحرم من الثياب ... الحديث، وقد سبق تخريجه في المسألة السابقة (١٥١)، ص ٢٦١. انظر: الأم ٢/ ١٤٧؛ المجموع ٧/ ٢٦٩، وما بعدها.