للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٥٢ - تطيب المحرم ولبس الثوب

إذا تطيب المحرم عضوًا (١)، أو لبس الثوب واستدام اللبس أكثر النهار (٢). فعليه الفدية، وإن كان نصف اليوم أو أقل، لا تلزمه الفدية، بل تلزمه الصدقة (٣) عندنا (٤)، وعند الشافعي: تلزمه الفدية، قل أو كثر (٥).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الفدية إنما تجب بالطيب واللبس بما يحصل به الاستمتاع والانتفاع، أما إذا لبس دون يوم، وتطيب دون عضو، لم يحصل المقصود منه، فلم تجب الفدية (٦)، كما لو قطع ظفرًا.

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الفدية إنما تجب باللبس والطيب، بحصول المنفعة به، فإذا لبس ساعة واحدة، فقد حصل له الانتفاع، فتلزمه الفدية، كما لو لبس أكثر اليوم (٧).


(١) أي عضوًا كاملًا، كالفخذ والساق، عمدًا كان أو سهوًا.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٧٠.
(٢) ذكر فقهاء الأحناف بأن الفدية لا تجب إلا باستدامة اللبس يومًا كاملًا، وما ذكره المؤلف (بأكثر النهار) كان هذا قول الإمام أبي حنيفة أولًا، ثم رجع عنه وقال: "لا دم عليه حتى يلبس يومًا كاملًا"، كما ذكره الكاساني. انظر: البدائع ٣/ ١٢٣٢.
(٣) ويقصد بالصدقة: نصف صاع من بر، قال الكاساني: "وكل صدقة تجب بفعل ما يخطره الإِحرام، فهي مقدرة بنصف صاع"، البدائع ٣/ ١٢٣٣.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٦٨؛ القدوري، ص ٣٠؛ المبسوط ٤/ ١٢٢، ١٢٥؛ البدائع ٣/ ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٨؛ الهداية ١/ ١٦٠، ١٦١.
(٥) انظر: الأم ٢/ ١٤٧، ١٥١؛ التنبيه، ص ٥١؛ الوجيز ١/ ١٢٤؛ المجموع مع المهذب ٧/ ٢٥٣، ٢٧٠، وما بعدها؛ المنهاج، ص ٤٣.
(٦) وإنما تجب عليه صدقة. انظر: القدوري، ص ٣٠؛ المبسوط ٤/ ٧٧.
انظر: الأدلة بالتفصيل؛ البدائع ٣/ ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٩.
(٧) واستدل الشافعي من النقل بعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما يلبس المحرم من الثياب ... الحديث، وقد سبق تخريجه في المسألة السابقة (١٥١)، ص ٢٦١.
انظر: الأم ٢/ ١٤٧؛ المجموع ٧/ ٢٦٩، وما بعدها.

<<  <   >  >>