للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة، وهو: إن هذا القتل قتل عمد محض، ينبغي أن يجب القصاص عليهما، إلَّا أنه سقط القصاص عن الأب شبهة للأبوة، وأما الأجنبي فلا شبهة في حقه؛ لأن فعله عمد محض، فأوجبنا القصاص عليه (١).

مسألة: ٣٢٦ - اشتراك اثنين في قطع يد واحدة

اليدان لا تقطعان (٢) باليد الواحدة [عندنا] (٣)، وعند الشافعي: تقطع (٤).

دليلنا في المسألة، وهو: إن القصاص في الأطراف مبني على المساواة بين اليدين وبين اليد الواحدة؛ لأنه جزء معين، بخلاف القصاص [في النفس] (٥)؛ لأنه تقتل العشرة بالواحدة، وإنما كان كذلك؛ لأن القصاص إنما يجب لتفويت الروح، والروح ما لا يتجزأ، فجعلنا كل واحد منهما قاتلًا على الكمال، وأما ها هنا قطع اليدين متجزئ، فيمكننا أن نجعل كل واحد منهما قاطعًا بعضه، فأوجبنا فيه المساواة (٦).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن المعنى في وجوب القصاص إنما هو الزجر، ألا ترى أن القصاص في النفس، تقتل


(١) انظر: المهذب ٢/ ١٧٥؛ مغني المحتاج ٤/ ٢٠.
(٢) صورة المسألة: إذا وضع أحد الجانبيين السكين من جانب، والآخر من جانب، وأمرّا حتى التقى السكينان، أو وضعوا سيفًا على يده وتحاملا عليه دفعة واحدة فأباناها.
(٣) ولا قصاص على القاطعين عند الأحناف، وعليهما نصف الدية.
انظر: مختصر الطحاوي؛ ص ٢٣١؛ القدوري، ص ٩٠؛ المبسوط ٢٦/ ١٣٧؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٤٥.
(٤) انظر: المهذب ٢/ ١٧٩؛ المنهاج، ص ١٢٣.
(٥) زيدت لاستقامة العبارة.
(٦) راجع: المبسوط ٢٦/ ١٣٧.

<<  <   >  >>