انظر: معجم مقاييس اللغة؛ المصباح، مادة (جنز)، والمجموع ٥/ ٩٣. (٢) والمقصود من المسألة: هل يعامل الميت المحرم معاملة الأموات العاديين في التكفين، أم يعامل معاملة المحرم: بأن لا يغطي رأسه ولا يطيب ... إلخ؟ فذهب الأحناف إلى معاملته معاملة الحلال، وذهب الشافعية إلى معاملته معاملة المحرم. (٣) قال الكاساني: "المحرم يكفن كما يكفن الحلال عندنا، أي تغطى رأسه ووجهه ويطيب". البدائع ٢/ ٧٧٠، ٧٧١. (٤) انظر الأم ١/ ٢٦٩؛ التنبيه، ص ٣٥؛ الوجيز ١/ ٧٣؛ المجموع مع المهذب ٥/ ١٦٢، ١٦٣. (٥) الحديث كما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلَّا من ثلاثة: إلَّا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". مسلم، في الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٦٣١)، ٣/ ١٢٥٥.