وشرعًا: عرفة الأحناف بأنه: "شهادة مؤكدة بالأيمان, مقرونة باللعن والغضب وأنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذف، وفي جانبها قائم مقام حد الزنا". البدائع ٥/ ٢١٥٠؛ الدر المختار ٣/ ٤٨٢ مع حاشية ابن عابدين. وعرفه الشافعية بأنه: "كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطّخ فراشه وألحق به العار، أو إلى نفي ولد". مغني المحتاج ٣/ ٣٦٧. والخلاف بين الجانبين: هل اللعان، شهادات، أم أيمان؟ فذهب الأحناف إلى أن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان، ومن ثم قالوا: "إن كل من كان من أهل الشهادة واليمين كان من أهل اللعان، ومن لا فلا". وذهب الشافعية إلى القول، بأنه أيمان مؤكدات بالشهادات، ومن ثم قالوا: إن كل من كان من أهل اليمين فهو من أهل اللعان، سواء كان من أهل الشهادة، أم لم يكن، ومن ثم حدث الخلاف في المسائل الآتية. (٢) انظر: القدوري، ص ٧٩؛ المبسوط ٧/ ٤٠؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٣٢٨؛ البدائع ٥/ ٢١٥١. (٣) انظر: الأم ٥/ ١٢٤, ٢٨٦؛ المهذب ٢/ ١٢٥؛ الوجيز ٢/ ٨٨؛ المنهاج، ص ١١٤.