وعلة جوازه في الثوبين دون الإنائين عند الأحناف، "لأنه لا خلف للثوب في ستر العورة، والماء يخلفه التراب". مراقي الفلاح، ص ٦. (٢) انظر: المصادر السابقة للأحناف. (٣) سورة المائدة: آية ٦. (٤) انظر المسألة مع أدلتهما بالتفصيل: المجموع ١/ ٢٣٦. (٥) لا يلزم طلب الماء للتيمم لدى الأحناف، بشرط: أن يكون مسافرًا أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو ميل أو أكثر؛ لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر، والماء معدوم حقيقة، وإن كان أقل من ميل، أو بقرب العمران، وجب عليه الطلب. انظر: القدوري، ص ٤؛ البدائع ١/ ١٨٥؛ الهداية ١/ ٢٥. (٦) انظر: الأم ١/ ٤٦؛ التنبيه، ص ١٥؛ المهذب ١/ ٢٧١، مع المجموع؛ المنهاج، ص ٦. (٧) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي في سننهم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وقد سبق تخريجه في المسألة (١٩)، ص ١١٣. (٨) راجع الأدلة بالتفصيل البدائع ١/ ١٨٥، ١٨٦.