للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا في ذلك: قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} (١) لم يفصل بين اسم واسم، والمعنى في المسألة: وهو أنها عبادة، تفتتح باسم من أسماء الله تعالى، لا على سبيل النداء، فوجب أن تستوي فيها جميع الأذكار (٢)، دليله: لفظ الإيمان (٣).

مسألة: ٥٤ - حكم تكبيرة الإحرام

التكبير سنة، يدخل به المصلي في الصلاة عندنا (٤)، وعند الشافعي: هو من الصلاة (٥).

دليلنا، قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (٦)، عقب الصلاة على الذكر، فهذا يدل على أن التكبير غير الصلاة (٧).


(١) سورة الإسراء: آية ١١٠.
(٢) انظر الأدلة بالتفصيل: البدائع ١/ ٣٦٧ - ٣٧٠.
لم يذكر المؤلف دليل الجواز بغير اللسان العربي، ودليلهم: كما ذكره الكاساني - بأن النص الوارد في اعتبار مطلق الذكر، واعتبر معنى التعظيم، وكل ذلك حاصل بالفارسية.
انظر: البدائع ١/ ٣٧٠.
(٣) بمعنى، أن التكبير لا يشترط فيه لفظ معين كالإيمان، بجامع الذكر، فيقال في الإيمان: أسلمت، آمنت، ونحوه.
انظر: السرخسي، شرح السير الكبير للشيباني ٥/ ٢٢٦١.
(٤) تحرير المسألة: أن التكبير شرط من شروط الصلاة، عند الأحناف، وإنما السنة هي: رفع اليدين مع التكبير.
انظر: القدوري، ص ٩؛ المبسوط ١/ ١١؛ البدائع ١/ ٣٦٧؛ الهداية ١/ ٤٧.
(٥) التكبير ركن من أركان الصلاة عند الشافعية.
انظر: الأم ١/ ١٠٠؛ المهذب ١/ ٧٧؛ الوجيز ١/ ٤٠؛ المنهاج، ص ١٠.
(٦) سورة الأعلى: آية ١٤، ١٥.
(٧) انظر الأدلة بالتفصيل: البدائع ١/ ٣٦٧، وراجع حديث المسيء في صلاته، تلخيص الحبير ١/ ٢١٧.

<<  <   >  >>