(٢) انظر الأدلة بالتفصيل: البدائع ١/ ٣٦٧ - ٣٧٠. لم يذكر المؤلف دليل الجواز بغير اللسان العربي، ودليلهم: كما ذكره الكاساني - بأن النص الوارد في اعتبار مطلق الذكر، واعتبر معنى التعظيم، وكل ذلك حاصل بالفارسية. انظر: البدائع ١/ ٣٧٠. (٣) بمعنى، أن التكبير لا يشترط فيه لفظ معين كالإيمان، بجامع الذكر، فيقال في الإيمان: أسلمت، آمنت، ونحوه. انظر: السرخسي، شرح السير الكبير للشيباني ٥/ ٢٢٦١. (٤) تحرير المسألة: أن التكبير شرط من شروط الصلاة، عند الأحناف، وإنما السنة هي: رفع اليدين مع التكبير. انظر: القدوري، ص ٩؛ المبسوط ١/ ١١؛ البدائع ١/ ٣٦٧؛ الهداية ١/ ٤٧. (٥) التكبير ركن من أركان الصلاة عند الشافعية. انظر: الأم ١/ ١٠٠؛ المهذب ١/ ٧٧؛ الوجيز ١/ ٤٠؛ المنهاج، ص ١٠. (٦) سورة الأعلى: آية ١٤، ١٥. (٧) انظر الأدلة بالتفصيل: البدائع ١/ ٣٦٧، وراجع حديث المسيء في صلاته، تلخيص الحبير ١/ ٢١٧.