(٢) في الأصل: (على). (٣) واستدل الشافعي بمفهوم حديث: "السبيل الزاد والراحلة"، في جوابه للسائل ما السبيل؟ في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] (وأخرجه الحاكم والدارقطني عن أنس، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، المستدرك ١/ ٤٤٢؛ سنن الدارقطني ٢/ ٢١٨؛ السنن الكبرى ٤/ ٣٢٧). وقال: "لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد والراحلة ... وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا: في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم" الأم ٢/ ١١٧. (٤) قال الطحاوي: "وإن لم يوص بذلك فتبرع به وارثه أجزأه ذلك"، مع كونه آثمًا لتفريطه في الأداء كما جاءت به الأحاديث. انظر مختصر الطحاوي، ص ٥٩، المبسوط، ٤/ ١٦٢، ١٦٤. (٥) انظر: الأم ٢/ ١٢٥، ١٢٦؛ التنبيه، ص ٤٩؛ المجموع مع المهذب ٧/ ٨٨، ٨٩؛ المنهاج، ص ٣٩.