للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرمٍ منها" (١) فلو أوجبنا عليها الخروج بدون الزوج. فيكون مخالفًا لهذا الخبر.

احتج الشافعي في المسألة: أن الحج وجبت عليها، فلو أوجبنا [عليها] (٢) الخروج مع الزوج ربما لا يتفق، فيؤدي إلى إبطال هذه العبادة، فوجب أن لا يشترط (٣).

مسألة: ١٤١ - موت من وجب عليه الحج قبل أدائه

إذا وجب عليه الحج في حال حياته فمات ولم يحج، عندنا: إذا أوصى يقضى من رأس ماله، وإن لم يوص يسقط عنه بالموت (٤)، وعند الشافعي: لا يسقط عنه، سواء أوصى أو لم يوص، يجب أن يقضى من رأس ماله (٥).


(١) الحديث أخرجه الشيخان وغيرهم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، البخاري، في جزاء الصيد، باب حج النساء (١٨٦٤)، ٤/ ٧٣؛ مسلم، في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (١٣٤٠) ٢/ ٩٧٧.
(٢) في الأصل: (على).
(٣) واستدل الشافعي بمفهوم حديث: "السبيل الزاد والراحلة"، في جوابه للسائل ما السبيل؟ في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] (وأخرجه الحاكم والدارقطني عن أنس، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، المستدرك ١/ ٤٤٢؛ سنن الدارقطني ٢/ ٢١٨؛ السنن الكبرى ٤/ ٣٢٧).
وقال: "لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد والراحلة ... وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا: في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم" الأم ٢/ ١١٧.
(٤) قال الطحاوي: "وإن لم يوص بذلك فتبرع به وارثه أجزأه ذلك"، مع كونه آثمًا لتفريطه في الأداء كما جاءت به الأحاديث. انظر مختصر الطحاوي، ص ٥٩، المبسوط، ٤/ ١٦٢، ١٦٤.
(٥) انظر: الأم ٢/ ١٢٥، ١٢٦؛ التنبيه، ص ٤٩؛ المجموع مع المهذب ٧/ ٨٨، ٨٩؛ المنهاج، ص ٣٩.

<<  <   >  >>