للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل التصرف في حق نفسه، فوجب أن لا يكون أهلاً للتصرف في حق غيره (١).

مسألة: ٢١٥ - إقرار الوكيل بالخصومة

الوكيل بالخصومة، إذا أقر على موكله، فإنه يصح عندنا (٢)، وعند الشافعي لا يصح (٣).

دليلنا في المسألة وهو: أن التوكيل بالخصومة وكيل مطلق ألا ترى أنه يملك الإِنكار، فكذلك يملك الإِقرار (٤).

احتج الشافعي [في المسألة وهو]: أنه لمّا وكله بالخصومة، فقد وكّله بالإِنكار؛ لأن الإِنكار من باب الخصومة والمنازعة، وأما الإِقرار فمن باب المسالمة، وهو وكله بالخصومة، فوجب أن لا يملك الوكيل ما هو من نتائج الخصومة (٥).

مسألة: ٢١٦ - عزل الوكيل في غيبته

إذا عزل الموكل الوكيل في غيبته، عندنا: لا ينعزل ما لم يبلغ الخبر إليه (٦)، وعند الشافعي: ينعزل (٧).


(١) انظر الدليل: المهذب ١/ ٣٥٦.
(٢) يصح - يلزم - إقراره على موكله عند القاضي فقط.
انظر: القدوري، ص ٥٥، ٥٦؛ المبسوط ٤/ ١٩، ٥؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٣٨٣؛ البدائع ٧/ ٣٤٥١.
(٣) انظر: مختصر المزني، ص ١١٠؛ المهذب ١/ ٣٥٨؛ الروضة ٤/ ٣٢٠.
(٤) انظر الدليل بالتفصيل: المبسوط ٥/ ١٩.
(٥) انظر الدليل: المهذب ١/ ٣٥٨.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٠٩؛ القدوري، ص ٥٥؛ البسوط ١٥/ ١٩؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٣٨٥؛ الهداية ٧/ ٣٧٦، مع شرح البناية.
(٧) ينعزل مطلقًا على أظهر قولي الشافعي.
انظر: المهذب ١/ ٣٦٣ - ٣٦٤؛ الوجيز ١/ ١٩٣؛ الروضة ١/ ٣٣٠.

<<  <   >  >>