للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يكفر؛ لأنه خلاف من طريق الفعل، ولو جحد الإيمان يكفر؛ لأنه خلاف من طريق القول، فكذلك ها هنا، المودعَ إذا طلب الوديعة فأنكر المودع، فهلك في يده، فإنه يضمن؛ لأنه خلاف من طريق القول، والخلاف من طريق القول يوجب رفع الأمر (١).

احتج الشافعي في المسألة: أنه لمّا خالف. فقد ظهر

خيانته، ودخل في ضمان الوديعة؛ لأن الخيانة تضاد الأمانة، كما لو جحد الوديعة، ولو جحد الوديعة يضمن، كذلك ها هنا (٢).

مسألة: ٢٣٧ - الإيداع عند صبي محجور عليه

إذا أودع عند صبيّ محجور عليه مالًا، فأتلفه، عندنا (٣): لا يضمن، وعند الشافعي: يضمن (٤).

دليلنا في المسألة؛ لأنه لما أودعه عند الصبي، فقد سلطه على الإتلاف؛ لأن من عادة الصبيان إذا أودع عندهم طعام يأكلونه، ولو كان دابة يركبونها، فإذا أودعه مع علمه بحاله فكان راضيًا بالإتلاف، فوجب أن لا يضمن، كما لو أمره بالإتلاف (٥).

احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن المودع لما أودعه فقد أمره بالحفظ وما أمره بالإتلاف، فإذا أتلفه وجب أن يضمن؛ لأن هذا ضمان فعل؛ لأن الصبي إن لم يؤخذ بضمان الأقوال يؤخذ بضمان الأفعال، ألا ترى أنه لو أتلفه ابتداء يضمن كذلك ها هنا (٦).


(١) انظر: المبسوط ١١/ ١٤٤، ١١٥؛ البناية في شرح الهداية ٧/ ٧٤٣، ٧٤٤.
(٢) انظر: المهذب ١/ ٣٦٩.
(٣) انظر: المبسوط ١١/ ١١٨؛ البدائع ٨/ ٣٨٨١.
(٤) يضمن على أظهر قولي الشافعي.
انظر: المهذب ١/ ٣٦٦؛ الروضة ٦/ ٣٢٦.
(٥) انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ١١/ ١١٩؛ البدائع ٨/ ٣٨٨١.
(٦) انظر المصادر السابقة للشافعية.

<<  <   >  >>