للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة: قوله تعالى {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} (١) فالله تعالى أخبر أن المرأة إذا وهبت نفسها للنبي ينعقد النكاح، فكذلك في حق أمته (٢).

احتج الشافعي، وقال: ليس لكم في الآية حجة؛ لأن الله تعالى قال: {خالصة لك من دون المؤمنين} أخبر أن النكاح خالصة له، وما يثبت للنبي خاصًا لا يثبت في حق أمته، كما نقول في تسع نسوة، يجوز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج ما أراد، ولا يجوز لأمته إلا أربع نسوة (٣).

والجواب: قوله: {خالصة لك} ليس المراد منه تخصيص النكاح بلفظ الهبة، ولكن قوله: {خالصة لك}: يعني بدون المهر يجوز له، ولا يجوز لأمته (٤).

مسألة: ٢٥٩ - أثر الزنا في المصاهرة

الزنا يثبت حرمة المصاهرة، عندنا (٥)، وعند الشافعي: لا يثبت (٦).

وصورة المسألة: إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها، وحرمت المزنية بها على أب الزاني، وعلى ولده، عندنا، وعند الشافعي: لا يثبت.


(١) سورة الأحزاب: آية ٥٠.
(٢) انظر بالتفصيل: المبسوط ٥/ ٦٠؛ البناية في شرح الهداية ٤/ ٢١، ٢٢.
(٣) انظر: تفسير البيضاوي؛ والخازن؛ وابن عباس (٥/ ٢١٨، ٢١٩)، في (كتاب مجموعة من التفاسير)، مختصر المزني، ص ١٦٧.
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٦٣٣؛ تفسير النسفي (٥/ ٢١٨)، مع كتاب مجموعة من التفاسير؛ المبسوط ٥/ ٦٠.
(٥) انظر: المبسوط ٤/ ٢٠٤؛ البدائع ٣/ ١٣٨٥.
(٦) انظر: الأم ٥/ ٢٥؛ المهذب ٢/ ٤٤؛ الروضة ٧/ ١١٣؛ المنهاج، ص ٩٨.

<<  <   >  >>