للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٣ - حكم الاستنجاء

الاستنجاء (١) ليس بواجب عندنا (٢)، وعند الشافعي: هو واجب (٣).

دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج عليه" (٤)، والمعنى فيه: أنا أجمعنا لو ترك الاستنجاء بالماء أصلًا جاز (٥)، فلو كان واجبًا لما جاز تركه بالماء، فدل على أنه ليس بواجب.

واحتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها،


(١) الاستنجاء: "طلب طهارة القبل والدبر مما يخرج من البطن بالتراب أو الماء". طلبة الطلبة، ص ٣.
(٢) الاستنجاء سنة عند الأحناف، بشرط أن لا يتجاوز النجاسة المخرج، فإن جاوزت المخرج لم يجز فيه إلا الماء. انظر: القدوري، ص ٧؛ الهداية ١/ ٣٧.
وأصل الحنفية في المسألة: "هو أن قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفو في حق جواز الصلاة".
انظر: البدائع ٢/ ١٢١؛ فتح القدير ١/ ٢١٢، ٢١٥.
(٣) انظر: المهذب ١/ ٣٤؛ الوجيز ١/ ١٥؛ المنهاج، ص ٤.
(٤) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: "من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".
والحديث في الصحيحين عنه من غير هذه الزيادة: البخاري، في الوضوء, باب الاستجمار وترًا (١٦٢)، ١/ ٢٦٣؛ مسلم، في الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار (٢٣٧)، ١/ ٢١٢؛ أبو داود، في الطهارة، باب الاستتار في الخلاء (٣٥)، ١/ ٣٩؛ ابن ماجه، في الطهارة، باب الارتياد للغائط والبول (٣٧٧)، ١/ ١٢١؛ نصب الراية ١/ ٢١٧.
(٥) انظر: المهذب ١/ ٣٤، ٣٥؛ الهداية ٣٧.

<<  <   >  >>