للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في ذلك: أن هذا يوم عرفة، يوم يختص بذكر، فكان التكبير مسنونًا فيه: كيوم النحر (١).

وحجتهم في ذلك: قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (٢). إنما هو ثلاثة أيام: وهو أيام التشريق (٣).

مسألة: ٨٩ - ركعات صلاة الكسوف

صلاة الكسوف (٤): عندنا أربع ركعات، [يصليها كما يصلي سائر الصلوات] (٥)، وعند الشافعي: ركعتان، في كل ركعة قيام


(١) استدل الأحناف من النقل: بما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر .. " الحديث. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٦٨؛ شرح فتح القدير ٢/ ٨١.
(٢) سورة البقرة: آية ٢٠٣.
(٣) انظر: الكيا الهراسي، أحكام القرآن ١/ ١٢١؛ تفسير ابن كثير ١/ ٢٤٤، ٢٤٥.
انظر: ما أورده ابن أبي شيبة من الآثار في مصنفه في التكبير في أيّ يوم هو إلى أي ساعة ٢/ ١٦٥ فما بعدها.
(٤) قال ابن فارس:
كسف: الكاف والسين والفاء أصل بدل على تغير من حال الشيء إلى ما لا يحب وعلى قطع شيء من شيء. من ذلك كسوف القمر، وهو زوال ضوئه:
وقال أبو زيد: كسفت الشمس كسوفًا اسودت بالنهار، والخسوف بمعنى الكسوف عند اللغويين والفرق بينهما: أن الكسوف هو ذهاب بعض نور الشمس، والخسوف: ذهاب الكل، وجعل الفقهاء الخسوف للقمر، والكسوف للشمس.
أنظر: معجم مقاييس اللغة، المصباح المنير، مادة: (كسف وخسف)، البدائع ٢/ ٧١٢؛ المجموع ٥/ ٤٨.
في الأصل: "يصلي فيه كما يصلى في سائر الصلاة".
(٥) والصحيح في المذهب أنها ركعتان كما ذكر الطحاوي والقدوري والسرخسي وغيرهم، وذكر السمرقندي رواية للحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: "إن شاؤا صلوا ركعتين وإن شاؤا أربعًا، وإن شاؤا أكثر من ذلك".
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٩؛ القدوري، ص ١٦؛ المبسوط ٢/ ٧٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٦؛ البدائع ٢/ ٧٥٩؛ الهداية ١/ ٨٨.

<<  <   >  >>