للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن سائر الحقوق تثبت بالإِقرار مرة واحدة، فلا يحتاج فيه إلى التكرار، كذلك حكم الزنا، وجب أن يثبت بمرة واحدة (١).

مسألة: ٣٤٨ - إذا رجع أحد الشهود الأربع في قضية الزنا

أربعة شهدوا على رجل بالزنا، ثم رجع واحد منهم، وجب الحد على الجميع عندنا (٢)، وعند الشافعي: يجب على الراجع (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أن أحد الشهود إذا رجع لم يثبت الزنا، فبقيت هذه الشهادة قذفًا محصنًا، فأوجبنا على الجميع الحد، لإِزالة الشين عن المقذوف (٤).

احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن حد القذف إنما يجب على القاذف، والقاذف ها هنا إنما هو الراجع، فأما الثلاثة فيحتمل أن تكون شهادتهم حسبة، فلم يظهر تعنتهم وقذفهم، فلا يجب عليهم الحد (٥).


(١) واستدل الشافعي بحديث العسيف الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد رضي الله عنهما. وفيه: " ... واغد، يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت" وقال: "وبهذا قلنا، وفيه الحجة في أن يرجم من اعترف مرة إذا ثبت عليها" هكذا.
انظر الحديث بطوله: البخاري، في الحدود، باب الاعتراف بالزنا (٦٨٢٧، ٦٨٢٨) ١٢/ ١٣٦؛ مسلم، في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا (١٦٩٧، ١٦٩٨)، ٣/ ١٣٢٤؛ الأم ٦/ ١٣٣.
(٢) انظر: الهداية ٥/ ٤٥٠، مع البناية.
(٣) انظر: مختصر المزني، ص ٢٧٠؛ المهذب ٢/ ٣٣٤.
(٤) راجع المصدر السابق للأحناف ٥/ ٤٥١.
(٥) راجع: المصادر السابقة للشافعية.

<<  <   >  >>