(٢) انظر: المهذب ٢/ ٥٧؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ٣٣٥. (٣) انظر: المبسوط ٥/ ١٤٨، ١٤٩؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٢٠٧، ٣٦٢. (٤) انظر: مختصر المزني، ص ١٨٣؛ المهذب ٢/ ٥٨؛ الروضة ٧/ ٢٦٣. (٥) في الأصل: (ولا يكون معها). (٦) رواه الشافعي في مختصر المزني، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى. راجع الآثار الواردة الصريحة في إيجاب الصداق بإغلاق الباب وإرخاء الستر، في مصنف ابن أبي شيبة. انظر: مختصر المزني، ص ١٨٣؛ مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٤؛ السنن الكبرى ٧/ ٢٥٥، ٢٥٦. واستدل الأحناف أيضًا بقول الله تعالى: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} (النساء ٢١)، وذكر السرخسي وجه الدلالة بقوله: "نهى عن استرداد شيء من الصداق بعد الخلوة، فإن الإِفضاء عبارة عن الخلوة ومنه قول القائل: أفضيت إليه بشغري أي خلوت به، وذكرت له سري، وتبين بهذا أن المراد بما تلي المسيس أو ما يقوم مقامه وهي الخلوة". انظر بالتفصيل: المبسوط ٥/ ١٤٩؛ راجع دليل الشافعية من المسألة (٢٧٢)، ص ٣٦٥.