للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} (١) فهذا نكاح على منافع الحر، فكان جائزًا (٢).

مسألة: ٢٧٧ - أثر الخلوة في المهر

الخلوة الصحيحة، توجب كمال المهر، عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا توجب (٤).

وصورة المسألة: الزوج إذا خلا بامرأته في بيت، وأغلق عليهما الباب، أو أرخي عليها سترًا، ولم يكن بينهما مانع طبعي ولا شرعي، و [لم يكن معهما] (٥) ثالث، ولكنه لم يدخل بها ثم طلقها، يلزم: كمال المهر والعدة عندنا، وعند الشافعي: يلزم نصف الصداق.

دليلنا في المسألة: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حين سئل عن هذه المسألة فقال ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم (٦).


(١) سورة القصص: آية ٢٧.
(٢) انظر: المهذب ٢/ ٥٧؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ٣٣٥.
(٣) انظر: المبسوط ٥/ ١٤٨، ١٤٩؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٢٠٧، ٣٦٢.
(٤) انظر: مختصر المزني، ص ١٨٣؛ المهذب ٢/ ٥٨؛ الروضة ٧/ ٢٦٣.
(٥) في الأصل: (ولا يكون معها).
(٦) رواه الشافعي في مختصر المزني، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى. راجع الآثار الواردة الصريحة في إيجاب الصداق بإغلاق الباب وإرخاء الستر، في مصنف ابن أبي شيبة.
انظر: مختصر المزني، ص ١٨٣؛ مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٤؛ السنن الكبرى ٧/ ٢٥٥، ٢٥٦.
واستدل الأحناف أيضًا بقول الله تعالى: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} (النساء ٢١)، وذكر السرخسي وجه الدلالة بقوله: "نهى عن استرداد شيء من الصداق بعد الخلوة، فإن الإِفضاء عبارة عن الخلوة ومنه قول القائل: أفضيت إليه بشغري أي خلوت به، وذكرت له سري، وتبين بهذا أن المراد بما تلي المسيس أو ما يقوم مقامه وهي الخلوة".
انظر بالتفصيل: المبسوط ٥/ ١٤٩؛ راجع دليل الشافعية من المسألة (٢٧٢)، ص ٣٦٥.

<<  <   >  >>